نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 186
[مسألة 44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء و إلى
آخر في غيره]
مسألة
44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر
(1).
الاستقلال
و الانفراد لا يقدح ذلك في بقاء وصاية الآخر، و لا حاجة إلى ضمّ الحاكم شخصاً آخر
إليه بعد فرض الاستقلال، و في صورة العدم إمّا للتصريح بعدم الاستقلال، أو للإطلاق
المحمول عليه كما عرفت، احتاط في المتن بضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه، بل قال:
اللزوم لا يخلو من قوّة؛ لأنّه يكون مقصود الموصي عدم الانفراد، فمع الموت العارض
لأحدهما يقيم مقامه الحاكم شخصاً آخر.
و
لو مات كلا الوصيّين فلا شبهة في الاحتياج إلى النصب من قبل الحاكم، لكن الكلام في
أنّ اللازم هو نصب اثنين، كما كان في الوصيّين، أو يجوز نصب واحد؟ و مورد البحث ما
إذا كان الواحد كافياً لإجراء الوصيّة و العمل بمفادها. و أمّا مع عدم الكفاية،
كما إذا كانت دائرة الوصيّة وسيعة جدّاً، بحيث لا يكفي الواحد لإجرائها و تنفيذها،
فلا شبهة في لزوم نصب اثنين.
قد
احتمل في المتن في المسألة وجهين، و احتاط بالأوّل، و قوّى الثاني. أمّا وجه
الاحتياط فواضح. و أمّا وجه أقوائيّة الثاني مطلقاً؛ أي في صورة الاستقلال و صورة
عدمه، كما يظهر من إطلاق الكلام في هذا الفرع، فواضح أيضاً بالإضافة إلى صورة
الاستقلال. و أمّا مع فرض عدمه مع فرض كفاية الواحد، فلأجل أنّه لا دليل على لزوم
نصب أزيد من واحد و إن كان لا يبعد أن يقال باللزوم، كما نفى خلوّه عن القوّة في
موت أحد الوصيّين مع عدم الاستقلال، و دعوى اختصاص كلامه في موت الوصيّين معاً
بهذه الصورة خالية عن الشاهد، فتدبّر جيّداً.
(1) كما أنّه يجوز أن يجعل وصيّين في مجموع
الوصيّة، يجوز له التبعيض؛ بأن
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 186