responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

[مسألة 44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شي‌ء و إلى آخر في غيره‌]

مسألة 44: يجوز أن يوصي إلى واحد في شي‌ء و إلى آخر في غيره، و لا يشارك أحدهما الآخر (1).

الاستقلال و الانفراد لا يقدح ذلك في بقاء وصاية الآخر، و لا حاجة إلى ضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه بعد فرض الاستقلال، و في صورة العدم إمّا للتصريح بعدم الاستقلال، أو للإطلاق المحمول عليه كما عرفت، احتاط في المتن بضمّ الحاكم شخصاً آخر إليه، بل قال: اللزوم لا يخلو من قوّة؛ لأنّه يكون مقصود الموصي عدم الانفراد، فمع الموت العارض لأحدهما يقيم مقامه الحاكم شخصاً آخر.

و لو مات كلا الوصيّين فلا شبهة في الاحتياج إلى النصب من قبل الحاكم، لكن الكلام في أنّ اللازم هو نصب اثنين، كما كان في الوصيّين، أو يجوز نصب واحد؟ و مورد البحث ما إذا كان الواحد كافياً لإجراء الوصيّة و العمل بمفادها. و أمّا مع عدم الكفاية، كما إذا كانت دائرة الوصيّة وسيعة جدّاً، بحيث لا يكفي الواحد لإجرائها و تنفيذها، فلا شبهة في لزوم نصب اثنين.

قد احتمل في المتن في المسألة وجهين، و احتاط بالأوّل، و قوّى الثاني. أمّا وجه الاحتياط فواضح. و أمّا وجه أقوائيّة الثاني مطلقاً؛ أي في صورة الاستقلال و صورة عدمه، كما يظهر من إطلاق الكلام في هذا الفرع، فواضح أيضاً بالإضافة إلى صورة الاستقلال. و أمّا مع فرض عدمه مع فرض كفاية الواحد، فلأجل أنّه لا دليل على لزوم نصب أزيد من واحد و إن كان لا يبعد أن يقال باللزوم، كما نفى خلوّه عن القوّة في موت أحد الوصيّين مع عدم الاستقلال، و دعوى اختصاص كلامه في موت الوصيّين معاً بهذه الصورة خالية عن الشاهد، فتدبّر جيّداً.

(1) كما أنّه يجوز أن يجعل وصيّين في مجموع الوصيّة، يجوز له التبعيض؛ بأن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست