نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 174
[مسألة 35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع]
مسألة
35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معيّن خمساً و
زكاة، و مقدار صوماً و صلاة، و مقدار لإطعام الفقراء فإن أطلق و لم يذكر المخرج
يبدأ بالواجب المالي، فيخرج من الأصل، فإن بقي شيءٌ يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني
و التبرّعي، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز الورثة نفذت في كليهما، و إن لم يف و لم
يجيزوا يقدّم الواجب البدني و يرد النقص على التبرّعي، و إن ذكر المخرج و أوصى بأن
تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ماليّة كانت أو بدنيّة على التبرّعي على الأقوى. و
أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض، بل الظاهر أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم
المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من
الأصل، و إن بقي من البدني يُلغى، و إن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها و
يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني (1).
(1) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما في المثال
المذكور في المتن المشتمل على الواجب المالي و الواجب البدني و التبرّعي ففيه صورتان
أيضاً:
الأُولى: ما إذا أطلق و لم يذكر المخرج، يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل،
بل قد عرفت أنّه مع عدم الوصيّة بها تخرج من الأصل
[1]، فإن بقي شيء فاللازم ملاحظة الثلث بالإضافة إليه، فإن وفى بهما أو
لم يف و كان مقروناً بإجازة الورثة نفذت في كليهما؛ أي الواجب البدني و التبرّعي،
و إن لم يف و لم يجيزوا الزائد يقدّم الواجب البدني على التبرّعي، و يرد النقص على
خصوص الأخير؛ لأنّه مع الدوران بين الواجب و إن كان بدنيّاً، و بين غيره لا شبهة
في تقدّم الواجب.