responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174

[مسألة 35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع‌]

مسألة 35: لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معيّن خمساً و زكاة، و مقدار صوماً و صلاة، و مقدار لإطعام الفقراء فإن أطلق و لم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي، فيخرج من الأصل، فإن بقي شي‌ءٌ يعيّن ثلثه و يخرج منه البدني و التبرّعي، فإن وفى بهما أو لم يف و أجاز الورثة نفذت في كليهما، و إن لم يف و لم يجيزوا يقدّم الواجب البدني و يرد النقص على التبرّعي، و إن ذكر المخرج و أوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ماليّة كانت أو بدنيّة على التبرّعي على الأقوى. و أمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض، بل الظاهر أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث، فإن بقي من الواجب المالي شي‌ء يخرج من الأصل، و إن بقي من البدني يُلغى، و إن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها و يتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني (1).

(1) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما في المثال المذكور في المتن المشتمل على الواجب المالي و الواجب البدني و التبرّعي ففيه صورتان أيضاً:

الأُولى: ما إذا أطلق و لم يذكر المخرج، يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل، بل قد عرفت أنّه مع عدم الوصيّة بها تخرج من الأصل‌ [1]، فإن بقي شي‌ء فاللازم ملاحظة الثلث بالإضافة إليه، فإن وفى بهما أو لم يف و كان مقروناً بإجازة الورثة نفذت في كليهما؛ أي الواجب البدني و التبرّعي، و إن لم يف و لم يجيزوا الزائد يقدّم الواجب البدني على التبرّعي، و يرد النقص على خصوص الأخير؛ لأنّه مع الدوران بين الواجب و إن كان بدنيّاً، و بين غيره لا شبهة في تقدّم الواجب.


[1] في ص 158.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست