نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 150
إدريس [1] و تبعه بعض
[2] صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: من قتل
نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قلت: أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ
قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه
من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه
من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته
[3].
و
في العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق، الوصيّة بالمال، و أمّا الوصيّة بما
يتعلّق بالتجهيز و نحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها [4]، و يظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ
الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة، أمّا الأُولى فقوله في الذيل: «و
إن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز
وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به.
و
منه يظهر حكم الصورة الثانية، و هي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الاطمئنان بعدم
الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة
الثالثة، و هو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور، فإنّها تدلّ
على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق
بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث و عدمه.