responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

إدريس‌ [1] و تبعه بعض‌ [2] صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها، قلت: أ رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته‌ [3].

و في العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق، الوصيّة بالمال، و أمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز و نحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها [4]، و يظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة، أمّا الأُولى فقوله في الذيل: «و إن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به.

و منه يظهر حكم الصورة الثانية، و هي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الاطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة، و هو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث و عدمه.


[1] السرائر: 3/ 197 198.

[2] مختلف الشيعة: 6/ 327 328 مسألة 107، إيضاح الفوائد: 2/ 479.

[3] الكافي: 7/ 45 ح 1، الفقيه: 4/ 150 ح 522، التهذيب: 9/ 207 ح 820 و عنها الوسائل: 19/ 378، كتاب الوصايا ب 52 ح 1.

[4] العروة الوثقى: 2/ 772 مسألة 3908، الأمر السادس.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست