responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

ثمّ إنّ ظاهر المتن اختصاص صحّة وصيّة البالغ عشراً بما إذا كانت في برٍّ و معروف، كالأمثلة المذكورة فيه، مع أنّ أكثر الروايات الدالّة على ذلك خالية عن هذا القيد. نعم، في موثّقة زرارة المتقدّمة: «أو أوصى على حدّ معروف و حقٍّ فهو جائز». و الظاهر أنّ المراد بالحقّ ما ثبت على عهدته بحيث يجب عليه بعد البلوغ الفراغ عنه، أو يجب على الوليّ ذلك من مال الصغير، كما لو أتلف مال الغير فصار ضامناً؛ لقاعدة الإتلاف‌ [3]، و قد تقرّر في محلّه عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين‌ [1]، و أمّا قوله: «على حدّ معروف» فهل المراد به وجوه الخيرات و المبرّات، و يؤيّده ذكره في سياق الإعتاق و التصدّق، أو أنّ المراد به المقدار الذي تنفذ الوصيّة به في غير الصبيّ و هو الثلث دون الأزيد، و يؤيّد هذا الاحتمال ذكر كلمة «على» مكان الباء، مع أنّ المناسب في الوصية التمليكيّة و شبهها هو الباء، كما لا يخفى.

و أمّا اعتبار العقل في الموصي، فلما دلّ على رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق‌ [2]، و ليس المراد رفع المؤاخذة كما قرّر في محلّه‌ [13]، و منه يظهر أنّ المجنون الأدواري لا تصحّ وصيّته في دور الجنون، و أمّا دور الإفاقة فلا مانع من النفوذ، كما أنّ الأمر في السكران يشابه هذا، فإذا بلغ السكر إلى مرتبة زوال الشعور و الإدراك فهو ملحق بالمجنون؛ لعدم الفرق، و أمّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا دليل على بطلان وصيّته.

كما أنّ الدليل على اعتبار الاختيار في مقابل الإكراه ما دلّ على رفع ما


[3] القواعد الفقهيّة للمؤلّف حفظه اللَّه: 45 61.

[1] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 331 339.

[2] الخصال: 94 ح 40 وص 175 ح 233، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

[13] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 336 338.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست