نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 144
[ [ما يعتبر في الموصي] ما يعتبر في الموصي]
ما
يعتبر في الموصي] ما يعتبر في الموصي
[مسألة 12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و
الاختيار و الرشد]
مسألة
12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ.
نعم، الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف، كبناء المساجد
و القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات، و كذا لا تصحّ وصيّة المجنون و لو أدواريّاً
في دور جنونه، و لا السكران، و لا المكره، و لا المحجور عليه إذا كانت متعلّقة
بالمال المحجور فيه (1).
(1) يدلّ على صحّة وصيّة البالغ عشراً في الجملة
روايات:
منها: موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
في حديث قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته
[1].
و
منها: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر
سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو
جائز [2].
و
منها: موثّقة أبي بصير و أبي أيّوب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في
الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت [3].
و
منها: موثّقة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن
وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته [4].
[1] الكافي: 7/ 28 ح 3، الفقيه: 4/ 145 ح 501، و
عنهما الوسائل: 19/ 362، كتاب الوصايا ب 44 ح 3.
[2] الكافي: 7/ 28 ح 1، الفقيه: 4/ 145 ح 502،
التهذيب: 9/ 181 ح 729، و عنها الوسائل: 19/ 362، كتاب الوصايا ب 44 ح 4.
[3] التهذيب: 9/ 181 ح 727، و عنه الوسائل: 19/
363، كتاب الوصايا ب 44 ح 6.
[4] التهذيب: 9/ 182 ح 730، و عنه الوسائل: 19/
363، كتاب الوصايا ب 44 ح 7.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 144