responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

[ [ما يعتبر في الموصي‌] ما يعتبر في الموصي‌]

ما يعتبر في الموصي‌] ما يعتبر في الموصي‌

[مسألة 12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد]

مسألة 12: يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ. نعم، الأقوى صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كانت في البرّ و المعروف، كبناء المساجد و القناطر و وجوه الخيرات و المبرّات، و كذا لا تصحّ وصيّة المجنون و لو أدواريّاً في دور جنونه، و لا السكران، و لا المكره، و لا المحجور عليه إذا كانت متعلّقة بالمال المحجور فيه (1).

(1) يدلّ على صحّة وصيّة البالغ عشراً في الجملة روايات:

منها: موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته‌ [1].

و منها: موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق، أو تصدّق، أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز [2].

و منها: موثّقة أبي بصير و أبي أيّوب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت‌ [3].

و منها: موثّقة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته‌ [4].


[1] الكافي: 7/ 28 ح 3، الفقيه: 4/ 145 ح 501، و عنهما الوسائل: 19/ 362، كتاب الوصايا ب 44 ح 3.

[2] الكافي: 7/ 28 ح 1، الفقيه: 4/ 145 ح 502، التهذيب: 9/ 181 ح 729، و عنها الوسائل: 19/ 362، كتاب الوصايا ب 44 ح 4.

[3] التهذيب: 9/ 181 ح 727، و عنه الوسائل: 19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 6.

[4] التهذيب: 9/ 182 ح 730، و عنه الوسائل: 19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست