responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

[مسألة 6: يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا]

مسألة 6: يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا، كأخذ الموصى به و التصرّف فيه بقصد القبول (1).

[مسألة 7: لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته‌]

مسألة 7: لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، كما لا فرق في الواقع بعد الموت بين أن يكون متّصلًا به، أو متأخّراً عنه مدّة (2).

[مسألة 8: لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً صحّ فيما قبله و بطل فيما ردّه على الأقوى‌]

مسألة 8: لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً صحّ فيما قبله و بطل فيما ردّه على الأقوى، إلّا إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع (3).

ما ذكرنا عدم اعتبار القبول و أنّ الردّ مانع، و عليه فالوصيّة من الإيقاعات و تكون تمام السبب المملّك بشرط عدم الردّ.

(1) بناءً على اعتبار القبول في بعض موارد الوصيّة التمليكيّة كما عرفت منّا الإشكال في ذلك يكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا قولًا أو فعلًا، كأخذ الموصى له الموصى به و التصرّف فيه بقصد القبول و بعنوان المالكيّة، و لا يعتبر في القبول اللفظ، فضلًا عن لفظ خاصّ؛ لعدم الدليل على ذلك.

(2) لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته، من دون فرق في الأوّل بين صورة الاتّصال بالوصيّة أو الانفصال عنها، كما أنّه لا فرق في الثاني بين صورتي الاتّصال و التأخّر، بشرط أن لا تكون المدّة كثيرة مانعة عن لحاظ الارتباط بينه و بين الإيجاب، و هذه الأُمور تؤيّد ما ذكرنا في الحاشية من عدم اعتبار القبول أصلًا [1]، كما لا يخفى.

(3) لو ردّ الموصى له بعض الموصى به و قبل بعضاً ففي المتن صحّ فيما قبله و بطل‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 762، كتاب الوصيّة، حاشية مسألة 3899.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست