responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

[ [وجوب الوصيّة و شرائطها] وجوب الوصيّة و شرائطها]

وجوب الوصيّة و شرائطها] وجوب الوصيّة و شرائطها

[مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس‌]

مسألة 1: إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع و نحوها إلى أربابها، و كذا أداء ما عليه؛ خالقيّاً كقضاء الصلوات و الصيام و الكفّارات و غيرها، أو خلقيّاً إلّا الديون المؤجّلة، و لو لم يتمكّن من الإيصاء و الإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم و الإشهاد عليها، خصوصاً إذا خفيت على الورثة، و كذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية؛ خلقيّاً كالديون و الضمانات و الديات و أُروش الجنايات، أو خالقيّاً كالخمس و الزكاة و الكفّارات و نحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنيّة ممّا يصحّ فيها الاستيناب و الاستئجار، كقضاء الصلاة و الصوم إن لم يكن له وليّ يقضيها عنه، بل و لو كان له وليّ لا يصحّ منه العمل، أو كان ممّن لا يوثق بإتيانه، أو يرى عدم صحّة عمله (1).

قسيماً للعهدية غير واضح، إذ حينئذٍ تصير التمليكيّة من أقسام العهديّة إلخ‌ [1].

الثالث: الوصيّة الفكّية، التي مرجعها إلى فكّ الملك، كالإيصاء بالتحرير، و الظاهر أيضاً ما ذكرنا من حصول الحرّية بمجرّد موت الموصي، كما في التدبير الذي معناه حصولها عقيب حياته و دبرها، لا تحرير الورثة إيّاه الذي لازمه ما ذكر، و كذا في الوصيّة بالإبراء.

(1) إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت و آثاره بحيث يكون فيه احتماله مورداً لاعتناء العقلاء و إن لم يتحقّق الاطمئنان، فالواجب عليه:


[1] الحواشي على العروة الوثقى: 2/ 761 762، كتاب الوصيّة، فصل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست