نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 133
[كتاب الوصيّة]
كتاب
الوصيّة و هي: إمّا تمليكيّة؛ كأن يوصي بشيء من تركته لزيد، و يلحق بها الإيصاء
بالتسليط على حقّ، و إمّا عهديّة؛ كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ
أو الصلاة أو نحوهما له، و إمّا فكّية تتعلّق بفكّ ملك؛ كالإيصاء بالتحرير (1).
(1) قد استعملت هذه اللفظة بعنوانها في الآيات و
الروايات الكثيرة، سيّما في الآيات الواردة في الإرث المذيّلة بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ * [1] و قد ذكرنا في التعليقة على العروة
الظاهرة في احتمال كونها مصدراً ما يرجع إلى أنّه لم يذكر الوصية مصدراً للثلاثي،
بل المصدر له هو الوَصْي بفتح الواو و سكون الصاد فيتعيّن أن يكون اسم مصدر من
الرباعي، و يبقى حينئذٍ اختلاف الثلاثي و الرباعي في المعنى، حيث إنّ الأوّل بمعنى
الوصل، و الثاني بمعنى العهد.
و
دعوى أنّهما مادّتان متبائنتان ليس بينهما أيّ نوع من الاشتقاق كما في بعض الشروح [2]، مندفعة بما ذكره الزمخشري في أساس
البلاغة من قوله: واصَى البلدُ،