responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133

[كتاب الوصيّة]

كتاب الوصيّة و هي: إمّا تمليكيّة؛ كأن يوصي بشي‌ء من تركته لزيد، و يلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ، و إمّا عهديّة؛ كأن يوصي بما يتعلّق بتجهيزه أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له، و إمّا فكّية تتعلّق بفكّ ملك؛ كالإيصاء بالتحرير (1).

(1) قد استعملت هذه اللفظة بعنوانها في الآيات و الروايات الكثيرة، سيّما في الآيات الواردة في الإرث المذيّلة بقوله تعالى‌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ * [1] و قد ذكرنا في التعليقة على العروة الظاهرة في احتمال كونها مصدراً ما يرجع إلى أنّه لم يذكر الوصية مصدراً للثلاثي، بل المصدر له هو الوَصْي بفتح الواو و سكون الصاد فيتعيّن أن يكون اسم مصدر من الرباعي، و يبقى حينئذٍ اختلاف الثلاثي و الرباعي في المعنى، حيث إنّ الأوّل بمعنى الوصل، و الثاني بمعنى العهد.

و دعوى أنّهما مادّتان متبائنتان ليس بينهما أيّ نوع من الاشتقاق كما في بعض الشروح‌ [2]، مندفعة بما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة من قوله: واصَى البلدُ،


[1] سورة النساء: 4/ 11، و في الآية 12: يوصَى.

[2] مستمسك العروة: 14/ 534.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست