نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 127
[مسألة 4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل،
و عدم الحجر لفلس أو سفه]
مسألة
4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصحّ صدقة
الصبيّ حتّى من بلغ عشراً (1).
[مسألة 5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة
المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا الإسلام]
مسألة
5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا
الإسلام، فتجوز على الغنيّ و على الذمّي، و المخالف و إن كانا أجنبيّين. نعم، لا
تجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين (2).
سهم
السادات بهم تجليلًا لهم و تكريماً لشأنهم
[1]، كما لا يخفى.
(1) يعتبر في المتصدّق البلوغ و العقل، كما في
سائر العقود المرتبطة، و كذا الاختيار في مقابل الإكراه، و لم يعلم الوجه في ترك
التعرّض له، فإنّه لا إشكال في البطلان في صورة الإكراه و عدم الاختيار، و كذا
يعتبر عدم الحجر لفلس أو سفه، لما تقدّم في كتاب الحجر من أنّه لا يجوز لهما
التصرّفات الماليّة مطلقاً [2]، و أمّا الصبيّ البالغ عشراً فالظاهر أنّه لا تصحّ صدقته مطلقاً و
إن قلنا بصحّة وصيّته في هذه الصورة؛ لعدم الملازمة و بطلان القياس.
(2) لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة
المندوبة الفقر، و لا الإيمان و لا الإسلام، فتجوز على الغنيّ و على الذمّي و
المخالف. نعم، قد عرفت في باب الزكاة أنّه إذا استبصر من أعطى زكاته الواجبة
للمخالف يجب عليه الأداء ثانياً، معلّلًا بأنّه وضعها في غير موضعها، و لا فرق في
الصدقة المندوبة من هذه الجهة بين ما إذا كان المتصدّق عليه رحماً أو أجنبيّا.
[1] وسائل الشيعة: 9/ 509 518، كتاب الخمس،
أبواب قسمة الخمس ب 1.
[2] أي في كتاب الحجر، القول في السفه. و القول
في الفلس مسألة 3.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 127