responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[مسألة 4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه‌]

مسألة 4: يعتبر في المتصدِّق البلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصحّ صدقة الصبيّ حتّى من بلغ عشراً (1).

[مسألة 5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا الإسلام‌]

مسألة 5: لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان و لا الإسلام، فتجوز على الغنيّ و على الذمّي، و المخالف و إن كانا أجنبيّين. نعم، لا تجوز على الناصب و لا على الحربي و إن كانا قريبين (2).

سهم السادات بهم تجليلًا لهم و تكريماً لشأنهم‌ [1]، كما لا يخفى.

(1) يعتبر في المتصدّق البلوغ و العقل، كما في سائر العقود المرتبطة، و كذا الاختيار في مقابل الإكراه، و لم يعلم الوجه في ترك التعرّض له، فإنّه لا إشكال في البطلان في صورة الإكراه و عدم الاختيار، و كذا يعتبر عدم الحجر لفلس أو سفه، لما تقدّم في كتاب الحجر من أنّه لا يجوز لهما التصرّفات الماليّة مطلقاً [2]، و أمّا الصبيّ البالغ عشراً فالظاهر أنّه لا تصحّ صدقته مطلقاً و إن قلنا بصحّة وصيّته في هذه الصورة؛ لعدم الملازمة و بطلان القياس.

(2) لا يعتبر في المتصدَّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر، و لا الإيمان و لا الإسلام، فتجوز على الغنيّ و على الذمّي و المخالف. نعم، قد عرفت في باب الزكاة أنّه إذا استبصر من أعطى زكاته الواجبة للمخالف يجب عليه الأداء ثانياً، معلّلًا بأنّه وضعها في غير موضعها، و لا فرق في الصدقة المندوبة من هذه الجهة بين ما إذا كان المتصدّق عليه رحماً أو أجنبيّا.


[1] وسائل الشيعة: 9/ 509 518، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس ب 1.

[2] أي في كتاب الحجر، القول في السفه. و القول في الفلس مسألة 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست