نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 120
[مسألة 9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار
و الحيوان و الأثاث و غيرها]
مسألة
9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها. و الظاهر
أنّ الرقبى بحكم العمرى، فتصحّ فيما يصحّ الوقف. و أمّا
و مات الساكن دون المالك.
ثانيها: تمليك الانتفاع من غير انتقال المنفعة، و قد عرفت أنّ الفرق بينهما
هو الفرق بين الإجارة و العارية بالنسبة إلى المستأجر و المستعير [1].
و
لازم هذا الاحتمال عند الإطلاق جواز سكونة الساكن و من جرت العادة بالسكنى معه،
كالموارد المذكورة في المتن، و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا مع الشرط و رضا المالك،
و لا يجوز على هذا الاحتمال الإيجار و نقل المنفعة غير المملوكة، إلى الغير، و
يورث هذا الحقّ بموت الساكن إذا لم تكن المدّة حياته، بل حياة المالك.
ثالثها: الإباحة اللازمة، كالمعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة، غاية
الأمر أنّ الإباحة فيها مطلقة، و هنا تختصّ بمنفعة خاصّة.
و
لازمه كالاحتمال الثاني إلّا في التوريث، فإنّه لا يرث ورثة الساكن على هذا
الاحتمال شيئاً، و في المتن بعد الحكم بأنّ الاحتمال الأوّل أقرب خصوصاً في مثل
«لك سكنى الدار»، و كذا في العمرى و الرقبى قال: و مع ذلك لا تخلو المسألة عن
إشكال.
قلت: لا يبعد أن يقال: إنّ الأنسب بجعل هذه العقود تأسيساً أو إمضاءً هو
الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى تمليك الانتفاع.