responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

[مسألة 96: لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدّعي ملكيّته‌]

مسألة 96: لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص و هو يدّعي ملكيّته، و كان مكتوباً عليه أنّه وقف، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده، فيجوز الشراء منه. نعم، الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار (1).

ذي اليد كما عرفت ما لم يعلم خلافها بحسب الحال الفعلي، ضرورة أنّه في جميع موارد ثبوت اليد يكون العلم أو ما هو بمنزلته بعدم كونه ملكاً لذي اليد في سابق الزمان، فتدبّر جيّداً.

الثالث: إقرار ذي اليد في مقابل دعوى الخصم بأنّه كان وقفاً في السابق، إلّا أنّه قد حصل مسوّغ البيع و قد اشتراه، فإنّه كإقرار ذي اليد بأنّ ما في يده من الملك كان ملكاً في السابق لزيد قد انتقل منه إليه، فإنّه لا بدّ له من إثبات ذلك كما تقرّر في كتاب القضاء [1]، فإنّه قد ثبت هناك أنّ المدّعى لو أنكر أصل الدين و ثبوت العهدة فعلًا لا تجب عليه إقامة البيّنة، و لو ادّعى الأداء بعد الإقرار بأصل الدين كان عليه الإثبات.

(1) لو كان كتاب أو مصحف أو بعض الظروف أو غيرها في يد شخص و هو يدّعي الملكيّة، لكن كان المكتوب عليها أو المنقوش بها أنّها وقف، لم يحكم بمجرّد ذلك بثبوت الوقفيّة في مقابل اليد التي هي أمارة على الملكيّة. نعم، استظهر في المتن أنّ وجود هذه الكتابة على العين المبيعة أو النقش عليها عيب يثبت للمشتري خيار العيب في صورة الجهل و عدم الاطّلاع، و التخيير فيه بين الردّ و الأرش، على خلاف سائر الخيارات حتّى خيار الغبن، كما قرّر في محلّه، حيث إنّ طرفي التخيير فيها الفسخ أو الإمضاء، من دون ثبوت الأرش.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 247 269.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست