responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103

[مسألة 88: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقدهما]

مسألة 88: في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبه مع فقدهما و عدم الوصول إليهما توليتها لعدول المؤمنين (1).

[مسألة 89: لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً]

مسألة 89: لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً، و بين ما إذا عيّن و لم يكن أهلًا لها، أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متولّياً (2).

و أمّا بالإضافة إلى تنميته و الإصلاحات الجزئية التي يتوقّف عليها حصول النماء الفعلي الذي ينتفع به البطن الموجود فالأمر راجع إلى الموجودين من الموقوف عليهم، من غير فرق بين القول بالملكية و عدمها بعد ثبوت الملكيّة للمنفعة، أو الانتفاع كما عرفت.

(1) لا شبهة في أنّ الأوقاف التي يكون المتولّي لها هو الحاكم، أو المنصوب من قبله تصل النوبة مع فقدهما و عدم إمكان الوصول إليهما عرفاً إلى عدول المؤمنين، كما في سائر الموارد.

(2) لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، كما في الأوقاف العامّة، أو الخاصّة بلحاظ بعض امورها، و بين ما إذا عيّن و لم يكن أهلًا لها، أو خرج عن الأهليّة، كما إذا جعل للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، فالحكم مثل ما إذا لم يعيّن متولّياً أصلًا، و هل اللازم على الحاكم في هذه الصورة إذا أراد أن ينصب متولّياً هو نصب عادل لذلك؛ لاعتبار الواقف العدالة و إن لم تكن معتبرة في نفسها في المتولّي كما عرفت‌ [1]، أو يجوز له‌


[1] في ص 95 96.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست