responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

[مسألة 25: لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار]

مسألة 25: لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار- بأن يوكّل إليه أصل التجارة- من دون إذن المالك. نعم، يجوز له التوكيل و الاستئجار في بعض المقدّمات، بل و في إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال، و كذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّا بإذن المالك، و مع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الاولى، و إيقاع مضاربة جديدة بين المالك و عامل آخر، أو بينه و بين العامل مع غيره بالاشتراك. و أمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل و غيره؛ بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأوّل، فالأقوى عدم الصحّة (1).

البهبهاني قدس سرّه مع حذف عنوان الغصبية؛ لعدم توهّمه في المقام بوجه كما لا يخفى.

هذا، و قد ذكرنا في التعليقة على العروة يمكن أن يقال بصحّة ما اختاره البهبهاني قدس سرّه في خصوص ما إذا لم يكن للعامل مال أصلا، و لا يرى لدى الناس لذمّته اعتبار، بل تصدّيهم للمعاملة معه إنّما هو لأجل كونه عاملا بيده أموال يقدر على الاتّجار بها، ففي هذه الصورة قصد إيقاع المعاملة لنفسه لغو بحكم العرف، إلّا أن يقال: إنّ لازم ذلك بطلان العقد رأسا لا صحّتها و وقوعها للمالك‌ [1]، و سيأتي في المسألة السابعة و العشرين رواية صحيحة دالّة على هذا المعنى، فانتظر.

(1) لا يجوز للعامل مع الإطلاق أن يوكّل غيره في أصل الاتّجار بحيث يصير الغير كأنّه العامل مكانه. نعم، يجوز له التوكيل و الاستئجار في بعض المقدّمات، و في إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال؛ و ذلك لأنّ المأذون في أصل التجارة و العمل التجاري هو شخصه دون غيره، و منه يظهر أنّه لا يجوز له أن‌


[1] الحواشي على العروة الوثقى: 229، الرابع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست