responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

[مسألة 21: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي‌]

مسألة 21: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر؛ كما إذا كانت للراحة من التعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطريق، و غير ذلك، أو لأمور متعلّقة بالتجارة؛ كدفع العشور، و أخذ جواز السفر. و أمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل. و أمّا قبله، فإن كان بقاؤه لإتمامه و غرض آخر، أبي الحسن عليه السّلام قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه‌ [1]. و المراد ممّا أنفق في سفره حصول الإنفاق خارجا أوّلا، فلو صار ضيفا لم يحسب له، و كذا لو قتّر على نفسه؛ بأن لم يأكل الغذاء في العشاء مثلا، و كون الإنفاق المزبور دخيلا في التجارة أصلا، أو لمصلحة الزيادة ثانيا، و عليه:

فجوائزه و عطاياه و ضيافاته و ما يصرف في التفريح و التفرّج ممّا لا دخل له في التجارة لا يكون من رأس المال و لا يرتبط بالمالك أصلا.

كما أنّ المراد ممّا أنفق فيما إذا قدم بلده الذي هو من نصيب العامل هو الإنفاقات التي لا ترتبط بالتجارة و لا تكون مصلحة لها، و أمّا إذا كانت كذلك كالإعلام في بعض المكتوبات، أو إعزام بعض الأشخاص للتبليغ و الإعلام فلا إشكال في ثبوته على المالك، إلّا إذا اشترط المالك أن تكون على العامل كما لا يخفى، و المراد بالنفقة هو المعنى العام الشامل للمأكول و الملبوس و المشروب و المركوب و اجرة المسكن و نحوها.


[1] الكافي: 5/ 241 ح 5، تهذيب الأحكام: 7/ 191 ح 847، و عنهما الوسائل: 19/ 24، كتاب المضاربة ب 6 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست