responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 458

[مسألة 13: لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره‌]

مسألة 13: لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به دينا أو حقّا لم يطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن كان عينا كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها. هذا بحسب الظاهر. و أمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه و بين اللّه تعالى تفريغ ذمّته من الدّين، و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك و إن كان بدسّه في أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع مع بقائه على إقراره، و إلّا ففيه تأمّل (1).

الجلّ بها لا يستلزم الإقرار بملكيّة المالك لها الجلّ.

و لو أقرّ لمسجد أو مثله من الامور المذكورة في المتن بعين خارجيّة، أو دين على العهدة، فالظاهر قبول إقراره، مستدلّا له في المتن بأنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها؛ من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها، و أظهر من ذلك أن يكون المراد الوقفيّة لها أو سائر الأمثلة، فلا ينحصر بالدّين على العهدة، فتدبّر.

(1) لو وقع تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره، ففي المتن أنّه لو كان المقرّ به دينا أو حقّا لم يطالب به المقرّ، و فرغت ذمّته في الظاهر؛ لأنّه بالإقرار يثبت الدّين أو الحقّ ظاهرا، و بالتكذيب بعد الثبوت يسقط كذلك، فإذا قال المقرّ: لزيد عليّ ألف درهم و كذّب زيد ذلك تفرغ ذمّة المقرّ بحسب الظاهر؛ لأنّ الدّين و الحقّ يسقطان بالإبراء أو ما يساوقه من التكذيب، و إن كان عينا في يد المقرّ فإقراره بأنّها لزيد يثبت ذلك ظاهرا، و بالتكذيب ينتفي كذلك فتصير مجهولة المالك بحسب الظاهر، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست