responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455

[مسألة 9: إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل‌]

مسألة 9: إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل، و يقبل فيما عدا المال؛ كالطلاق و الخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء، و كذا في كلّ ما أقرّ به و هو يشتمل على مال و غيره لم يقبل بالنسبة إلى المال، كالسرقة فيحدّ إن أقرّ بها، و لا يلزم بأداء المال (1).

و السكران و الهازل مع إحرازه، و الساهي و الغافل كذلك و المكره، و ذلك لخروج بعضهم من عنوان العقلاء المأخوذ في دليل قاعدة الإقرار و نفوذه، و فقد القصد إلى مفاده في البعض الثاني، و رفع ما استكرهوا عليه الشامل للإقرار في البعض الثالث.

نعم، في خصوص الصبي لو قلنا بصحّة وصيّته إذا بلغ عشر سنين، قد نفى البعد عن الصحّة في المتن في نفوذ إقراره بما يصحّ منه، فيجوز له الإقرار إذا بلغ السنين المذكورة بأنّه أوصى ماله في الصرف في أمر معروف فلانّي مثلا؛ لأنّه بعد صحّة أصل العمل منه يكون لازمها العرفي صحّة الإقرار به، و هذا بخلاف العناوين الاخر التي لا تجتمع مع الصحّة بوجه، فتدبّر.

(1) إن أقرّ السفيه الذي حكم بحجره بمال على ذمّته أو تحت يده لم يقبل إقراره؛ لأنّه تصرّف ماليّ في هذا الفرض، و هو محجور عليه بالإضافة إليه. نعم، لو أقرّ بالأمر غير المالي المحض- كالطلاق- لا مانع من قبول إقراره، و لو اشتمل المقرّ به على الأمرين لا يقبل بالإضافة إلى الأمر المالي، و يقبل بالنسبة إلى غيره كالخلع، فيقبل من جهة الفراق لا الفداء. و كذا في السرقة الموجبة للقطع، و لزوم دفع المال المسروق إلى المسروق منه، فيقبل بالإضافة إلى حدّ القطع، و لا يقبل من جهة دفع المال الذي أقرّ بسرقته.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست