responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421

[مسألة 10: يصحّ التوكيل في جميع العقود]

مسألة 10: يصحّ التوكيل في جميع العقود، كالبيع، و الصلح، و الإجارة، و الهبة، و العارية، و الوديعة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و القرض، و الرهن، و الشركة، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوكالة، و النكاح إيجابا و قبولا في الجميع، و كذا في الوصية و الوقف و الطلاق و الإبراء، و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطه. و الظاهر فيها التوكيل و إن فرض صحّة النيابة فيها عن الحيّ كالحجّ عن العاجز الذي لا يرجى زوال عذره، أو عن الميّت كالصلاة و غيرها، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتبارا.

قلت: إنّ النيابة و إن كانت قد تتحقّق مع عدم الوكالة؛ كالنيابة التبرّعية في الموارد التي يجوز فيها ذلك، إلّا أنّ هذا الأمر لا يقتضي أن تكون الوكالة غير النيابة، خصوصا على قول من يفسّر الوكالة بأنّها استنابة في التصرّف، كالسيّد في الملحقات‌ [1]، بل لعلّه المشهور.

و ما كانت منها ماليّة كالزكاة و الخمس و الكفّارات، فقد حكم في المتن بصحّة الوكالة فيها إخراجا و إيصالا إلى المستحقّ، و قصد القربة المعتبر في كثيرها إنّما يتحقّق من الموكّل مع حياته و التفاته، و من الوكيل بمعنى قصد قربة الموكّل كما في غير الحيّ، و قد فصّلنا القول في هذا المجال في مسألة صحّة العبادات الاستئجارية [2]، خلافا لما يظهر من بعض من صيرورة الأمر بالوفاء بعقد الإجارة حينئذ تعبّديا [3]، مع أنّه من الواضح خلافه، كما لا يخفى.


[1] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 119.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 512.

[3] حاشية السيّد اليزدي على المكاسب: 23.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست