responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

..........

و حكي هذا المعنى عن صاحبي الوافي‌ [1] و الحدائق‌ [2].

و الإشكال الوارد على هذا الاحتمال أنّه يلزم أن تكون الرواية دالّة على حكم ضروري، لأنّ التاجر المقترض لرأس المال يكون مالكا لما اقترضه، و لا محالة يكون الربح له؛ لأنّه نماء ملكه و ثمرة رأس ماله، غاية الأمر أنّه يجب عليه ردّ رأس المال فقط إلى المقرض؛ لفرض كونه قرضا، فهذا المعنى من هذه الجهة بعيد كما لا يخفى.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّها لدفع توهّم أنّ رأس المال حيث يكون للمقرض أوّلا؛ لأنّ المفروض أنّ التاجر يكون فاقدا له، فلا محالة يكون الربح أو بعضه راجعا إلى المقرض، فهي بصدد بيان أنّ تمام الربح يكون للتاجر؛ لأنّه تابع لرأس المال الذي يكون هو ملكه و خارجا عن ملك المقرض بسبب القرض.

و يمكن أن يقال: بأنّه من الواضح عدم ثبوت شي‌ء من الربح للمقرض، بل جميعه للمقترض، بل في غير صورة القرض من الهبة و غيرها أيضا، فمقصود المولى عليه السّلام أنّ اشتراط التضمين في صورة التلف أو الخسران في المضاربة يؤثّر في عدم الضمان إلّا بمقدار رأس المال، و في المقابل يكون الربح للعامل، و هذا أمر مخالف للقاعدة لم يلتزم به أحد من أصحابنا، فالرواية معرض عنها كما لا يخفى.

هذا، و أمّا ما أفاده في الذيل من أنّه لا بأس بالشرط- على وجه غير بعيد- لو كان مرجعه إلى انتقال الخسارة على عهدته بعد حصولها في ملكه بنحو شرط


[1] الوافي: 18/ 880 ذح 18482 و 18483.

[2] الحدائق الناضرة: 21/ 202.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست