responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394

[مسألة 2: لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له‌]

مسألة 2: لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له، و الأقوى عدم اعتبار رضا المكفول و عدم كونه طرفا للعقد. نعم، مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائدا على المجرّدة منه. و الأحوط اعتبار رضاه و أن يكون طرفا للعقد؛ بأن يكون عقدها مركّبا من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول (1).

فتصحّ الكفالة للصبي و المجنون مع قبول الولي و إذنه في ذلك؛ لأنّه لا يبقى مع قبوله مجال للحكم بالبطلان، خصوصا مع أنّها تعهّد بالالتزام بالإحضار ليتمكّن المكفول له من الوصول إلى حقّه عليه.

(1) لا ريب في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له؛ لتقوّم عقد الكفالة بهما كما ذكرناه في تعريف الكفالة؛ لأنّها تعهّد و التزام في مقابله. و أمّا المكفول، فقد قوّى في المتن عدم اعتبار رضاه و عدم كونه طرفا للعقد. نعم، مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائدا على الخالية عن هذا القبول، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى‌ [1]. نعم، احتاط بالاحتياط الاستحبابي اعتبار رضاه و أن يكون طرفا للعقد؛ بأن يكون عقدها مركّبا من إيجاب و قبولين من المكفول له و المكفول، كما أنّه يعتبر في باب الحوالة رضا الثلاثة: المحيل و المحتال و المحال عليه.

و لكن الظاهر وجود الفرق بين الحوالة و الكفالة، أمّا اعتبار الأشخاص الثلاثة في الحوالة فالوجه فيه واضح؛ لأنّ المحيل يريد نقل ذمّته إلى المحال عليه، و المحتال لا يكون له حقّ الرجوع إلى المحيل بعد تحقّق الحوالة الجامعة، و المحال عليه يشتغل ذمّته بذلك و إن كانت بريئة، فلا محيص عن اعتبار رضاهم جميعا. و أمّا هنا فالغاية إحضار المديون للدائن و الالتزام له بذلك. و من المعلوم أنّ‌


[1] في ص 400- 403.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست