البائع
بالثمن على شخص آخر، ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ
البيع بخيار أو بالإقالة، فإنّه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع فيه (1).
[مسألة 12: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال
معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال]
مسألة
12: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه
و قبل المحتال، وجب عليه دفعه إليه، و لو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل
ذمّته (2).
(1) لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري،
فقبل المشتري الحوالة بتخيّل صحّة البيع و اشتغال ذمّته للبائع بالثمن، أو أحال
المشتري البائع بالثمن على شخص آخر، ثمّ تبيّن أنّ البيع كان باطلا من أصله و لم
يتحقّق فيه النقل و الانتقال بالإضافة إلى المبيع و الثمن، بطلت الحوالة؛ لأنّ قبولها
كان لأجل تخيّل الصحّة و تحقّق النقل و الانتقال، و قد انكشف الخلاف، و هذا بخلاف
ما إذا عرض للبيع الفسخ بالخيار أو بالإقالة، فإنّه لا يكشف عن بطلان الحوالة بعد
كون الفسخ من الحين لا من الأصل، و الحوالة متفرّعة على الأصل كما لا يخفى.
(2) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن
خارجي، كما إذا كان ماله عنده أمانة فأحال دائنه عليه و قبل الدائن المحتال
الحوالة، وجب على ذلك الشخص دفعه إليه لفرض كونه مالا له و هو أمينه، و الدائن
قابل للحوالة، فلو لم يعمل الأمين ما وجب عليه، و لم يدفع المال المعيّن إلى المحتال
تبقى ذمّة المحيل على حالها؛ لفرض عدم تحقّق العمل الرافع للاشتغال، و لم ينتقل
الدّين حينئذ إلى المحال عليه كما في الموارد الاخر؛ لأنّ المفروض أنّ المحال
عليه، أمينه و المال المحال به مال معيّن