responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

[مسألة 13: لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين‌]

مسألة 13: لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين، فلا يمكن أن يتعقّبه آخر و لو ببعضه، و لو تمّ على بعضه لا يمكن أن يتعقّبه على التمام، أو على ذلك المضمون (1).

[مسألة 14: يجوز الضمان بغير جنس الدّين‌]

مسألة 14: يجوز الضمان بغير جنس الدّين، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلّا بجنسه (2).

[مسألة 15: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم‌]

مسألة 15: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم، يجوز على المنافع و الأعمال المستقرّة عليها، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة، كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم، لو كان ما عليه اعتبر فيه المباشرة لم يصحّ ضمانه (3).

(1) ظهر حكم هذه المسألة بجميع صورها ممّا تقدّم من المباحث و لا طائل للإعادة و التكرار، فتدبّر.

(2) يجوز الضمان بغير جنس الدّين، فإذا كان الثابت على عهدة المديون الأصلي مقدار من الحنطة مثلا، يجوز أن يضمن الضامن عنه مقدارا من الشعير بما يساوي ذلك المقدار من حيث القيمة مثلا؛ لأنّ مرجع الضمان المذكور بعد اعتبار رضا المضمون له إلى تبديل الحنطة بالشعير و تحقّق المعاوضة بينهما. نعم، إذا كان أصل الضمان بإذن المضمون عنه يجوز الرجوع للضامن عليه. غاية الأمر بخصوص جنسه، إلّا أن يقال بجواز الرجوع بما يضمنه مع توافق الثلاثة على ذلك و علمهم به، و المفروض ثبوت الإذن من المضمون عليه للضامن.

(3) كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم في مقابل المنافع و الأعمال،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست