responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

و منها: كون الدّين الذي يضمنه ثابتا في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّا كالقرض و الثمن و المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري، و المهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال: أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن لم يصحّ (1).

اعتبار التنجيز في العقود، كالبيع و نحوه على ما هو مذكور في متاجر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سرّه‌ [1]- أنّ التعليق بمثل إذن الأب، أو عدم وفاء المديون مطلقا، أو إلى زمان كذا يوجب التزلزل في الانتقال و عدمه. نعم، مقتضى ما ذكر عدم بطلان التعليق إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول خصوصا في الحال، كما إذا قال: أنا ضامن إن كان اليوم يوم الجمعة، مع العلم بذلك و أنّ اليوم يوم الجمعة. و التحقيق في بيان حكم الصور في محلّه.

(1) من الامور المعتبرة في الضمان ثبوت الدّين في ذمّة المضمون عنه؛ سواء كان مستقرّا كالأمثلة المذكورة في المتن، أو متزلزلا كالأمثلة المذكورة فيه أيضا، و فرّع على اعتبار هذا الأمر أنّه لو قال: أقرض فلانا و أنا ضامن، أو بعه نسيئة كذلك لم يصحّ، و الدليل على اعتبار هذا الأمر الإجماع صريحا في محكي الغنية [2] و غيرها [3]، بل عن التذكرة أنّه لو قال لغيره: مهما أعطيت فلانا فهو عليّ لم يصحّ إجماعا [4]؛ لأنّ حقيقة الضمان ترجع إلى انتقال ذمّة إلى ذمّة اخرى،


[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): 3/ 163- 164.

[2] غنية النزوع: 260.

[3] المبسوط: 2/ 324- 325، التنقيح الرائع: 2/ 186.

[4] تذكرة الفقهاء: 2/ 89 (ط الحجري).

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست