responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

حفظها على الأشبه (1).

[مسألة 10: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده‌]

مسألة 10: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر؛ بأن يفوّض إليه مدّة معتدّا بها بعض الامور ممّا يناسب شأنه؛ كالبيع و الشراء و الإجارة و الاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور، و الرتق و الفتق في بعض الامور؛ مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه و مصالح الوليّ و نحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. و في السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء؛ من إدارة بعض مصالح البيت، و المعاملة مع النساء؛ من الإجارة و الاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة و أمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد؛ بأن رأى منه المداقّة و المكايسة، و التحفّظ عن المغابنة في معاملاته، و صيانة المال من التضييع و صرفه في موضعه و جريه مجرى العقلاء، دفع إليه ماله، و إلّا فلا (2).

(1) لو أتلف السفيه ما أودع عنده يكون ضامنا له على الأقوى؛ سواء علم المودع بحاله أو لا؛ لما عرفت من عدم استثنائه عن قاعدة ضمان الإتلاف، و إلّا يلزم تجرّيه على إتلاف أموال الناس؛ للعلم بعدم ترتّب الضمان عليه، و لا يكفي في ذلك مجرّد ثبوت الحكم التكليفي، و سواء كان الإتلاف عن عمد و اختيار أو عن جهل و اشتباه، كسائر الموارد التي لا فرق فيها بين هذه الصور. و أمّا إذا تلفت عنده من غير تعدّ و تفريط فحكمه حكم سائر الامناء في ذلك؛ لعدم اقتضاء السفاهة عقوبة زائدة من هذه الجهة. نعم، في صورة التفريط في الحفظ يجري حكم الإتلاف لما مرّ.

(2) إذا كان حال الشخص معلوما من حيث السفاهة فلا يدفع إليه ماله قبل إيناس الرشد بعد البلوغ، و إذا كان حاله مشتبها و تردّد أمره بين السفاهة و عدمها فاللازم الاختبار؛ بأن يفوّض إليه مدّة معتدّا بها بعض الامور المناسبة لشأنه،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست