responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315

[مسألة 7: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه‌]

مسألة 7: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية و أرش الجناية (1).

[مسألة 8: لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته‌]

مسألة 8: لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلّا مجرّد العقد ألغاه. و إن وقع تسليم و تسلّم للعوضين، فما سلّمه إلى الطرف الآخر يستردّه و يحفظه، و ما تسلّمه و كان موجودا يردّه إلى مالكه، و إن كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، و إن كان بإذن منه لم يضمنه إلّا في صورة الإتلاف منه، فإنّه لا يبعد فيها الضمان. كما أنّ الأقوى الضمان لو كان المالك الذي سلّمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة، خصوصا إذا كان التلف بإتلاف منه. و كذا الحال لو لأنّ الكفّارة تخفيف للعذاب الاخروي و لا يكون تصرّفا ماليّا، كما لو لم يتمكّن من الصوم في كفّارة الإفطار في شهر رمضان، فإنّ الالتزام بعدم الكفّارة المالية يوجب التجرّي على الإفطار الموجب للعذاب، فالإنصاف عدم كون الكفّارة من مصاديق التصرّف المالي، كوجوب الخمس و الزكاة عليه مع تحقّق موجبهما عنده، فإذا اتّجر بإذن الولي و فضل من مئونة السنة شي‌ء يجب عليه خمس الأرباح، و هكذا بالنسبة إلى الزكاة كما لا يخفى.

(1) أمّا العفو عن حقّ القصاص فلعدم كونه تصرّفا ماليّا محتاجا إلى موافقة الوليّ، و هذا بخلاف العفو عن الدية و أرش الجناية، فهو تصرّف مالي و عفو عن المال، و هو محجور عليه بالإضافة إليه كما مرّ [1].


[1] في ص 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست