responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

و نحو ذلك، و لو أقرّ بالنسب يقبل في غير لوازمه الماليّة كالنفقة، و أمّا فيها فلا يخلو من إشكال و إن كان الثبوت لا يخلو من قرب. و لو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال (1).

[مسألة 5: لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]

مسألة 5: لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز و لو كان وكيلا في أصل المعاملة لا مجرّد إجراء الصيغة (2).

(1) لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته؛ لأنّ النكاح المنقطع لا بدّ فيه من المهر و هو تصرّف ماليّ، و النكاح الدائم و إن كان لا يلزم فيه ذكر المهر و تسميته، إلّا أنّ لزوم مهر المثل باق على حاله، و هو أيضا تصرّف ماليّ، و في المتن: «لكن يصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه»، و يمكن الاستشكال في الأخير من جهة الاحتياج إلى قبول المال المبذول من الزوجة عوضا عن الطلاق، و هو تصرّف ماليّ يمكن أن يقع فيه الانخداع.

و أمّا الإقرار، ففي المتن أنّه يقبل إن لم يتعلّق بالمال حتّى بما يوجب القصاص، و لو أقرّ بالنسب فلا إشكال في قبول إقراره بالإضافة إلى غير لوازمه المالية، كحرمة الزواج و جواز النظر و مثلهما. و أمّا بالنسبة إليها، فقد نفى الخلوّ عن الإشكال، و إن نفى الخلوّ عن القرب في الثبوت، و لعلّ الوجه فيه أنّ اللوازم الماليّة من الامور التبعيّة في باب النسب و إن كانت لازمة له، و لكن الظاهر بقاء الإشكال بحاله.

و لو أقرّ بالسرقة فبالإضافة إلى حقّ اللّه الذي هو القطع يقبل، و بالإضافة إلى حقّ الناس الذي هو المال المسروق منه لا يقبل.

(2) لو صار السفيه وكيلا عن الغير في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز مطلقا؛ لعدم استلزام ذلك للتصرّف المالي، من دون فرق بين أن يكون وكيلا في مجرّد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست