لا
فرق بين أن يقول: «خذه قراضا و لك نصف ربحه» أو يقول: «... لك ربح نصفه» فإنّ مفاد
الجميع واحد عرفا (1).
[مسألة 10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل
في مال واحد]
مسألة
10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد؛ مع اشتراط تساويهما فيما
يستحقّان من الربح و فضل أحدهما على الآخر و إن تساويا في العمل، و لو قال:
«قارضتكما و لكما نصف الربح» كانا فيه سواء. و كذا يجوز تعدّد المالك و اتّحاد
العامل؛ بأن كان المال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا
بينهما؛ بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسويّة، و بالاختلاف؛ بأن يكون في
حصّة أحدهما بالنصف و في حصّة الآخر بالثلث مثلا، فإذا كان الربح اثني عشر استحقّ
العامل خمسة و أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم، إذا لم يكن اختلاف في
استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين، و كان التفاضل في حصّة الشريكين فقط،
كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في
رأس المال؛ بأن (1) وجه عدم الفرق ما أفاده في الذيل
من كون مفاد الجميع واحدا عرفا، و إن شئت قلت: بحسب الظهور العقلائي الذي هو
الملاك في العقود، و عليه فتقع المضاربة بصيغة الأمر و لا تكون مثل البيع، و يحتمل
على بعد أن يكون المراد الوقوع على سبيل المعاطاة، و حصول المضاربة بالإعطاء
الواقع عقيب الأمر و الأخذ بعد الإعطاء، و قد احتمل في المعاطاة في مثل البيع مع
احتياجه إلى العوضين و ثبوت التمليك، الاكتفاء بإعطاء المبيع من جانب البائع و
أخذه من جانب المشتري، فضلا عن المقام الذي ليس فيه عوضان، و لا يكون مشتملا على
التمليك، كما عرفت [1].