responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

لا فرق بين أن يقول: «خذه قراضا و لك نصف ربحه» أو يقول: «... لك ربح نصفه» فإنّ مفاد الجميع واحد عرفا (1).

[مسألة 10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد]

مسألة 10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد؛ مع اشتراط تساويهما فيما يستحقّان من الربح و فضل أحدهما على الآخر و إن تساويا في العمل، و لو قال: «قارضتكما و لكما نصف الربح» كانا فيه سواء. و كذا يجوز تعدّد المالك و اتّحاد العامل؛ بأن كان المال مشتركا بين اثنين، فقارضا واحدا بالنصف مثلا متساويا بينهما؛ بأن يكون النصف للعامل و النصف بينهما بالسويّة، و بالاختلاف؛ بأن يكون في حصّة أحدهما بالنصف و في حصّة الآخر بالثلث مثلا، فإذا كان الربح اثني عشر استحقّ العامل خمسة و أحد الشريكين ثلاثة و الآخر أربعة. نعم، إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصّة الشريكين، و كان التفاضل في حصّة الشريكين فقط، كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف و النصف الآخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال؛ بأن‌ (1) وجه عدم الفرق ما أفاده في الذيل من كون مفاد الجميع واحدا عرفا، و إن شئت قلت: بحسب الظهور العقلائي الذي هو الملاك في العقود، و عليه فتقع المضاربة بصيغة الأمر و لا تكون مثل البيع، و يحتمل على بعد أن يكون المراد الوقوع على سبيل المعاطاة، و حصول المضاربة بالإعطاء الواقع عقيب الأمر و الأخذ بعد الإعطاء، و قد احتمل في المعاطاة في مثل البيع مع احتياجه إلى العوضين و ثبوت التمليك، الاكتفاء بإعطاء المبيع من جانب البائع و أخذه من جانب المشتري، فضلا عن المقام الذي ليس فيه عوضان، و لا يكون مشتملا على التمليك، كما عرفت‌ [1].


[1] في ص 15.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست