responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301

[مسألة 6: الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ]

مسألة 6: الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله، و لا يجب عليه الفحص عن عملهما و تتبّع سلوكهما (1).

الاحتياط كما في المتن رعاية العدالة، خصوصا مع أنّ الولاية على خلاف الأصل، و روايات الفوق لا صراحة بل لا ظهور فيها في اعتبار العدالة الاصطلاحية و إن كان المعروف أنّ المذكور في عداد الولاة و في آخرهم عدول المؤمنين، فلا يجوز ترك الاحتياط كما لا يخفى.

(1) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لامور:

الأوّل: أنّ مقتضى إطلاق أدلّة ولاية الأب و الجدّ له ثبوت الولاية لهما من غير التقييد بالعدالة، كما عرفت أنّه الأحوط في المؤمنين، فثبوت فسقهما أو عروضه لا يوجب بنفسه الخروج عن الولاية، بحيث لو راعيا المصلحة الكاملة في التصرّف في أموال الطفل لكان التصرّف بلا وجه و صادرا من غير الولي الشرعي، بل تصرّفهما صحيح و صادر عمّن له الولاية.

الثاني: أنّه حيث إنّ الحكمة بل العلّة في ثبوت الولاية للأب و الجدّ رعاية الغبطة و المصلحة للأطفال، بحيث لم يقع منهما تضرّر على المولّى عليه لعدم قدرته خصوصا في بعض المراحل على هذه الرعاية بوجه، فلو ظهر للحاكم و لو بقرائن الأحوال ثبوت الضرر منهما على الطفل المولّى عليه يجب على الحاكم في هذه الصورة- و هي صورة الظهور- عزلهما و منعهما من التصرّف في أمواله؛ لاستلزامه خلاف علّة ثبوت الولاية لهما. غاية الأمر أنّ عدم اعتبار العدالة فيهما إنّما هو لأجل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست