[مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر
في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه]
مسألة
5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه، و
مع فقدهما للقيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع
فقده للحاكم الشرعي. و أمّا الامّ و الجدّ للامّ و الأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا
ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على
الأحوط (1).
(1) قد حكى في المسالك
[1] و الكفاية [2] نفي الخلاف فيه، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب و الجدّ
للأب، بل في محكي التذكرة [3] و مجمع البرهان [4] الإجماع عليه و النصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح [5] الجاري في المال بالأولوية، و بين ما
ورد في بحث أموال اليتامى [6] و الوصيّة [7] و غيرهما من المباحث الكثيرة، كما هو المحكيّ عن الرياض [8]، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة، و
قد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده، نظرا إلى انقطاع ولايتهما
حينئذ عنه، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل، و جزم به في المحكي
عن جامع المقاصد [9]
و مجمع الفائدة و البرهان للمقدس الأردبيلي
[10]، بل عن