responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298

[مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه‌]

مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه، و مع فقدهما للقيّم من أحدهما؛ و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره، و مع فقده للحاكم الشرعي. و أمّا الامّ و الجدّ للامّ و الأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه. نعم، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط (1).

(1) قد حكى في المسالك‌ [1] و الكفاية [2] نفي الخلاف فيه، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب و الجدّ للأب، بل في محكي التذكرة [3] و مجمع البرهان‌ [4] الإجماع عليه و النصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح‌ [5] الجاري في المال بالأولوية، و بين ما ورد في بحث أموال اليتامى‌ [6] و الوصيّة [7] و غيرهما من المباحث الكثيرة، كما هو المحكيّ عن الرياض‌ [8]، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة، و قد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده، نظرا إلى انقطاع ولايتهما حينئذ عنه، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل، و جزم به في المحكي عن جامع المقاصد [9] و مجمع الفائدة و البرهان للمقدس الأردبيلي‌ [10]، بل عن‌


[1] مسالك الأفهام: 4/ 161.

[2] كفاية الأحكام: 113.

[3] تذكرة الفقهاء: 2/ 80 (طبع الحجري).

[4] مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 231.

5- 7 وسائل الشيعة: 20/ 275 ب 6 و ج 17/ 361 ب 15، و ج 19/ 366- 371 ب 45- 47.

[8] رياض المسائل: 8/ 566.

[9] جامع المقاصد: 5/ 194.

[10] مجمع الفائدة و البرهان: 9/ 231.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست