responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296

..........

الثاني، إذ المراد بالأمر بالابتلاء إلى بلوغ النكاح حصوله قبله لا استمراره إليه؛ لأنّ الابتلاء متى وجد و تبيّن به الحال لم يتكرّر، فالمرّة تكفي في هذا الأمر، و لو بني الكلام في الشرط على خلاف الظاهر، فإمّا أن يراد به إيناس الرشد مطلقا، أو إيناسه بعد البلوغ، و يلزم على الأوّل جواز دفع المال إلى غير البالغ إذا ابتلي و أونس منه الرشد، و إهماله بدونه إلى أن يظهر الرشد بنفسه و إن طال الزمان و سهل الاختبار، و أمّا الثاني فمع حصول المطلوب يلزمه جواز الإهمال كما في الأوّل.

قال في الجواهر: فبان من ذلك كلّه أنّ «إذا» في الآية ظرف على الأصل فيه، و أنّ الكلام لا ينظم إلّا به و المعنى لا يستقيم بدونه، فسقط احتمال خروجه عن الظرفية.

نعم، على الظرفية يحتمل الخروج عن الشرطية بتقدير العامل‌ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌ نظرتم، أو ابتلوهم حتّى تنظروا في وقت بلوغهم النكاح‌ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌.

و هذا و إن صحّ و صحّ الاستدلال به غير أنّه يستدعي تقديرا في الكلام و خروجا عن الظاهر في «إذا» من تضمّنها معنى الشرط في الغالب.

و حكى عن الفاضل الطباطبائي: الأصوب أن تكون «إذا» للشرط كما هو الأصل فيها، و جوابها مجموع الشرط و الجزاء؛ و هو قوله: فَإِنْ آنَسْتُمْ‌ و «حتّى» حرف ابتداء، و غايتها مضمون الجملة التي بعدها؛ و هو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب بلوغ النكاح، و إنّما كان كذلك؛ لأنّ دفع المال في الآية مشروط بإيناس الرشد، فيكون مؤخّرا عنه، و هذا الدفع المشروط بالإيناس مشروط بالبلوغ، فيكون المشروط بشرطه المتقدّم عليه متأخّرا عن البلوغ الذي هو شرط فيه، و ترتّب الشروط بحسب الوقوع، ترتيبها في الذكر، فإنّها في الآية قد وقعت على التوالي، و لو تعاكست كان الشرط المتقدّم في الذكر مؤخّرا في الوجود،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست