responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

..........

لا دليلا [1]. و ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه: و الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عمّار لعدم الوثوق بأخباره؛ لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خاليا عن تشويش و اضطراب في اللفظ أو المعنى، كما ادّعاه صاحب الوافي‌ [2] و شيخنا المجلسي‌ [3]، بل قالا: إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك‌ [4].

الثاني: اتّفاق فقهاء الشيعة على أنّ الغلام و الجارية لا يكونان متساويين في البلوغ من حيث السنّ، في حال أنّ الرواية دالّة على ذلك.

الثالث: معارضة هذه الرواية مع الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها- و فيها الصحاح المتعدّدة- الدالّة على أنّ بلوغ الجارية يتحقّق بإكمال التسع، قال في محكي مفتاح الكرامة: و ما في الموثّق أنّها «إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة» فهو شاذ قاصر عن المكافئة [5].

و عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الصوم المطبوع في آخر كتاب الطهارة له: و في رواية الساباطي المشتملة على اتّحاد حكم الانثى و الذكر، و لم يقل بشي‌ء من ذلك أحد [6].

الرابع: صراحة رواية عمّار في أنّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلّا إذا احتلم قبله، مع اتّفاق النصوص و الفتاوى على خلافه.


[1] خلاصة الأقوال: 381- 382 رقم 1533.

[2] الوافي: 8/ 977 ذح 7537.

[3] بحار الأنوار: 88/ 233- 234.

[4] المستند في شرح العروة الوثقى: 18/ 154.

[5] مفتاح الكرامة: 5/ 241.

[6] كتاب الصوم (تراث الشيخ الأعظم): 210.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست