لا
دليلا [1]. و ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه: و الذي
ينبغي أن يقال في المقام: إنّا إذا بنينا على عدم العمل بروايات عمّار لعدم الوثوق
بأخباره؛ لكثرة اشتباهه بحيث قلّما يكون خبر من أخباره خاليا عن تشويش و اضطراب في
اللفظ أو المعنى، كما ادّعاه صاحب الوافي
[2] و شيخنا المجلسي [3]، بل قالا: إنّه لو كان الراوي غير عمّار لحكمنا بذلك [4].
الثاني:
اتّفاق فقهاء الشيعة على أنّ الغلام و الجارية لا يكونان متساويين في البلوغ من
حيث السنّ، في حال أنّ الرواية دالّة على ذلك.
الثالث:
معارضة هذه الرواية مع الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها- و فيها الصحاح
المتعدّدة- الدالّة على أنّ بلوغ الجارية يتحقّق بإكمال التسع، قال في محكي مفتاح
الكرامة: و ما في الموثّق أنّها «إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد
وجبت عليها الصلاة» فهو شاذ قاصر عن المكافئة
[5].
و
عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الصوم المطبوع في آخر كتاب الطهارة
له: و في رواية الساباطي المشتملة على اتّحاد حكم الانثى و الذكر، و لم يقل بشيء
من ذلك أحد [6].
الرابع:
صراحة رواية عمّار في أنّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلّا إذا احتلم قبله، مع
اتّفاق النصوص و الفتاوى على خلافه.