responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288

..........

كلمة البلوغ بإطلاقها لم تكن مستعملة في كلام الشارع، و في مثل قوله تعالى:

حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌ [1] أو وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [2]؟

لا إشكال في أنّ المراد بالبلوغ فيه هو البلوغ بمعناه اللغوي؛ لأنّ البلوغ الشرعي يستفاد من البلوغ المضاف إلى النكاح أو الحلم.

و أمّا الروايات، فالتعبير فيها بين قوله: رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم، أو لا يتم بعد احتلام‌ [3]، و أمثال ذلك، و ليس فيها التعبير بالبلوغ بعنوانه، و عليه فيحتمل قويّا أن يكون البلوغ له معنى عرفيّ، و الأمارات الثلاثة المجعولة من قبل الشارع أمارات شرعية لهذا الأمر العرفي الذي يكون مختلفا حسب اختلاف المناطق أو اختلاف الأفراد، و السرّ في جعل الأمارة الشرعيّة لهذا الأمر العرفي خفاؤه على نفس العرف، و لا أقلّ بحسب الاختلاف المذكور، نظير جعل الأمارة الشرعيّة على العدالة التي هو أمر شرعي؛ لأجل خفائها و كونها من الامور الباطنية و الملكات النفسانية.

و لعلّ التعبير بالبلوغ اقتباس من الأمارة الثالثة التي هي بلوغ السنّ المذكور، أو من مثل الآيتين المذكورتين، و إلّا فقد عرفت عدم وقوع هذا العنوان بإطلاقه في شي‌ء من الأدلّة الشرعيّة، لكن الأمر سهل بعد عدم ترتّب ثمرة مهمّة على هذا البحث؛ لعدم ثبوت قلم التكليف مع عدم شي‌ء من الأمارات الثلاثة و ثبوته مع وجود واحدة منها.

و كيف كان، فالروايات الواردة في هذه العلامة كثيرة:


[1] سورة النساء: 4/ 6.

[2] سورة النور: 24/ 59.

[3] تقدّم في ص 281.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست