[مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ
البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله]
مسألة
1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في
أمواله- ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها- إلّا ما
استثني؛ كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و كالبيع في الأشياء غير
الخطيرة كما مرّ و إن كان في كمال التميّز و الرشد و كان التصرّف في غاية الغبطة و
الصلاح، بل لا يجدي في الصحّة إذن الولي سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور، و
هو الأقوى (1).
(1) الصغير- و هو غير البالغ حدّ البلوغ، و
سيأتي علائمه إن شاء اللّه تعالى- محجور عليه شرعا في التصرّف في أمواله و لا تنفذ
تصرّفاته فيها؛ سواء كانت معاوضة كالبيع و الإجارة و الصلح، أم غير معاوضة
كالإقراض و الإعارة و نحوهما، و سواء كانت مشتملة على الغبطة و المصلحة أم لا، و
سواء كانت مسبوقة بإذن الولي أو ملحوقة بإجازته أم لا. نعم، قد استثنى بعض الموارد
كالوصيّة، و سيأتي إن شاء اللّه في كتابها
[1]، و كالبيع في الأشياء الحقيرة غير الخطيرة على ما هو مذكور في كتاب
البيع [2].
نعم،
المحجوريّة لا تستلزم مسلوبيّة العبارة و كون لفظه كلا لفظ، كما أنّه لا ملازمة
بين عدم ثبوت الحكم التكليفي الإلزامي عليه، و بين عدم ثبوت الأحكام الوضعيّة
كالضمان إذا أتلف مال الغير مثلا، كما أثبتنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهيّة [3]، و ذلك لأنّ مسلوبيّة العبارة لم يقم
عليها دليل من إجماع أو غيره، فلو
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الوصيّة: 144- 148.
[2] تحرير الوسيلة، كتاب البيع، القول في شروط
البيع.