responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272

[القول في الصغر]

القول في الصغر

[مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله‌]

مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله- ببيع و صلح و هبة و إقراض و إجارة و إيداع و إعارة و غيرها- إلّا ما استثني؛ كالوصيّة على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى، و كالبيع في الأشياء غير الخطيرة كما مرّ و إن كان في كمال التميّز و الرشد و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح، بل لا يجدي في الصحّة إذن الولي سابقا و لا إجازته لاحقا عند المشهور، و هو الأقوى (1).

(1) الصغير- و هو غير البالغ حدّ البلوغ، و سيأتي علائمه إن شاء اللّه تعالى- محجور عليه شرعا في التصرّف في أمواله و لا تنفذ تصرّفاته فيها؛ سواء كانت معاوضة كالبيع و الإجارة و الصلح، أم غير معاوضة كالإقراض و الإعارة و نحوهما، و سواء كانت مشتملة على الغبطة و المصلحة أم لا، و سواء كانت مسبوقة بإذن الولي أو ملحوقة بإجازته أم لا. نعم، قد استثنى بعض الموارد كالوصيّة، و سيأتي إن شاء اللّه في كتابها [1]، و كالبيع في الأشياء الحقيرة غير الخطيرة على ما هو مذكور في كتاب البيع‌ [2].

نعم، المحجوريّة لا تستلزم مسلوبيّة العبارة و كون لفظه كلا لفظ، كما أنّه لا ملازمة بين عدم ثبوت الحكم التكليفي الإلزامي عليه، و بين عدم ثبوت الأحكام الوضعيّة كالضمان إذا أتلف مال الغير مثلا، كما أثبتنا ذلك في كتابنا في القواعد الفقهيّة [3]، و ذلك لأنّ مسلوبيّة العبارة لم يقم عليها دليل من إجماع أو غيره، فلو


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الوصيّة: 144- 148.

[2] تحرير الوسيلة، كتاب البيع، القول في شروط البيع.

[3] القواعد الفقهيّة: 1/ 331- 338.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست