بلا
رهن، ثمّ دفع إلى المرتهن دينارا بنيّة الوفاء و أداء الدّين، ففيه صور:
الاولى:
أن ينوي في مقام الأداء كونه عن ذي الرهن، كما لعلّه المتعارف، و المرتهن يعلم
بذلك، ففي هذه الصورة سقط رهنه و انفكّ؛ لأنّ المفروض الوفاء بدينه.
الثانية:
أن ينوي في ذلك المقام كونه عن الآخر، و المرتهن أيضا يعلم بذلك، ففي هذه الصورة
لا يتغيّر الرهن عمّا هو عليه و لم ينفكّ، و بقي الدّين في مقابل الرهن.
الثالثة:
أن ينوي دينارا من مجموع الدينارين، من دون تعيين و لو في النيّة كونه من ذي الرهن
أو غيره، فقد احتمل فيها في المتن وجوها:
الأوّل:
أنّه يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن و إن كان بنيّة أداء الدّين، فيبقى الرهن على
حاله من البقاء و عدم الفكّ؛ لأنّ الأداء الموجب للفكّ يقينا هو الأداء في مقابل
الرهن، و المفروض عدم تحقّقه.
الثاني:
أنّه يقع لذي الرهن و يوجب سقوط الرهن و فكّه، و لعلّ وجهه هي الغلبة التي اشير
إليها.
الثالث:
التوزيع عليهما؛ لأنّ المفروض عدم تعيين أحدهما، فلا ترجيح في البين، فاللازم
التوزيع عليهما، و في هذا الفرض إن كان الرهن في مقابل مجموع الدينار فحيث لم
يتحقّق أداء المجموع يكون الرهن باقيا بحاله بأجمعه، أو ينفكّ الرهن بالمقدار
الواقع من الدينار في مقابله، و قد أفاد في المتن أنّ في هذا الفرض وجوها، أوجهها
بقاء الرهن إلى الفكّ اليقيني، و هو يتحقّق بنيّة كون الأداء في مقابل الرهن، و في
غير هذا الفرض لا يتحقّق الفكّ اليقيني بالإضافة إلى المجموع، و مقتضى الاستصحاب
أيضا ذلك، فتدبّر.