[مسألة 1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و
العقل و القصد و الاختيار]
مسألة
1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في خصوص
الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس، و يجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما مع
المصلحة و الغبطة، و الارتهان لهما كذلك (1).
و
لا يبعد أن يقال بثبوت اصطلاح خاصّ للفقهاء في ذلك يغاير العرف و اللغة بالإطلاق و
التقييد؛ لأنّ معنى الرهن هي الوثيقة على الدّين، و لا يشمل مثل الوثيقة في مقابل
العارية أو الامور الاخر، و في الحقيقة هو عقد يكون الغرض من مشروعيّته الاستيثاق
على الدّين. و يقال للعين: الرهن و المرهون، و لصاحبها الدافع: الراهن، و لآخذها:
المرتهن.
و
حيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول، فالإيجاب يتحقّق من الراهن
صاحب العين؛ و هو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة، كالأقوال المذكورة
في المتن، و القبول يتحقّق من المرتهن؛ و هو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب و
قبوله، و لا يعتبر فيه العربية، بل يتحقّق بكلّ لغة دالّة على هذا المقصود، بل
لعلّ تعبير غير العارف باللغة العربية بلغته و لسانه يكون أولى؛ لأنّه أقرب إلى
الإنشاء و ما يراد منها.
و
الظاهر عدم اختصاص الإيجاب و القبول و الإنشاء بهما باللفظ، بل يصحّ بالمعاطاة مع
ظهور المعنى المقصود؛ لأنّه لم ينهض دليل على عدم جريان المعاطاة فيه كالنكاح
مثلا، كما لا يخفى.
(1) يشترط في المتعاقدين في الرهن- أي الراهن و
المرتهن- البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في خصوص الراهن- الذي يدفع العين
المرهونة- عدم الحجر بالسفه و الفلس. نعم، يجوز لولي الطفل و المجنون في صورة
الغبطة و المصلحة