المزبورة،
فإن زاد شيء كان لهم. نعم، لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته (1).
[مسألة 13: لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع
الأرض]
مسألة
13: لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان
الزرع له، و عليه اجرة العامل و العوامل إن كانت من العامل، إلّا إذا كان البطلان
مستندا إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، فإنّ الأقوى حينئذ عدم اجرة العمل و
العوامل عليه. و إن كان من العامل كان الزرع له و عليه اجرة الأرض، و كذا العوامل
إن كانت من صاحب الأرض، إلّا إذا كان البطلان
(1) أمّا عدم البطلان بموت المالك، فلأنّ الأرض و إن كانت تنتقل إلى ورثته، إلّا
أنّها تنتقل إليهم متعلّقة لحقّ الغير و مسلوبة المنفعة في مدّة المزارعة، كما في
العين المستأجرة مع موت المؤجر. و أمّا عدم البطلان بموت العامل، فلما ذكر من ثبوت
الحقّ لصاحب الأرض على العامل الميّت، و الواجب على الورثة أداء هذا الحقّ، إمّا
بإتمامهم العمل بأنفسهم و لهم حصّة مورّثهم، و إمّا أن يستأجروا شخصا لإتمامه من
مال المورّث، و لكن لا بدّ أن يكون مال الإجارة غير الحصّة المزبورة التي لا يعلم
أصلها و لا مقدارها، فإن زاد شيء كان لهم.
نعم،
استثنى صورة واحدة؛ و هي ما لو شرط في عقد المزارعة على العامل المباشرة للعمل،
فإنّه تبطل بموته، هذا كما في باب الإجارة، فإنّه إذا استؤجر الخيّاط لعمل خياطة
ثوب بنفسه فموته يوجب بطلان الإجارة، و إذا استؤجر لخياطة الثوب بنحو يكون العمل
في ذمّته و لو صدرت الخياطة من آخر، فإنّ موت الخيّاط لا يوجب بطلان الإجارة، بل
على الورثة تحصيل الخياطة و تسليم الثوب المخيط إلى صاحب الثوب، كما لا يخفى.