responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

..........

كونه مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الصلح مثلا، أو للانتفاع بها بالعارية مثلا مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة، و كذا يكفي أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضا خراجيّة و قد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم، و الضابط أن يكون للمزارع في الأرض حقّ أو عليها سلطنة. و لو لم يكن له ذلك كالموات لم تصحّ مزارعتها؛ لتساوي نسبتها إلى الزارع و المزارع.

نعم، قد تقدّم في كتاب الإجارة [1] أنّ في باب الإجارة يكون بعض العناوين المستأجرة لا تجوز للمستأجر أن يؤجرها بالأزيد مع عدم إحداث حدث فيها كالدار و البيت و الرحى و لو مع عدم اشتراط المباشرة، و لا تكون في باب المزارعة هذه الجهة أصلا، فيجوز للزارع أن يزارع غيره مع إضافة و لو من دون إحداث حدث، سواء كان نصيبه من المزارعة الثانية أقلّ من الاولى أو أكثر أو مساوية.

نعم، يعتبر عدم اشتراط المباشرة بنفسه في المزارعة الاولى كما في الإجارة من هذه الحيثيّة.

و قد استثنى من أرض الموات التي لا تصحّ مزارعتها صورة الشركة؛ بأن يتشارك مع غيره في العمل و الزرع و الحاصل مع لزوم الاشتراك في البذر؛ لأنّه في صورة الاختصاص يكون مقتضى قاعدة تبعيّة النتاج للبذر اختصاص الحاصل بصاحب البذر، و إن كان ربما يجب عليه اجرة المثل لما عمله الآخر أو قيمة ما صرفه، لكن هذا لا يكون من المزارعة بل نوع من المشاركة، كالشركة في التجارة مع اشتراك رأس المال.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 382.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست