responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

مسائل المزارعة

و هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها؛ و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض؛ و هو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله:

«زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على أن تزرعها على كذا» و أمثال ذلك، و قبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود. و الظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي؛ بأن يتسلّم الأرض بهذا القصد. و لا يعتبر في عقدها العربيّة، فيقع بكلّ لغة. و لا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه (1).

(1) و الوجه في التعبير بالمفاعلة هو الوجه المتقدّم في باب المضاربة [1] من دون فرق، و هي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها، ففي الحقيقة تكون شبيه المضاربة في أنّ الإمكان المالي من أحد و العمل من آخر، و هنا تكون الأرض من صاحبها، و الزرع من الطرف الآخر في مقابل حصّة من حاصلها، و خلاصة المجموع أنّ نظر الشارع إلى أن لا تبقى الأرض بلا ثمر و أثر، و لا يكون عمل العامل معطّلا و بلا فائدة، فدخالة المزارعة في تحقّق شعبة من اقتصاد المجتمع الإسلامي الذي قيل في حقّه: من لا معاش له لا معاد له، و يترتّب على عدم انتظامه مفاسد


[1] في ص 9- 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست