responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

عنه إلّا بإذن الشريك، و إن تعدّى عمّا عيّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف (1).

[مسألة 10: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما]

مسألة 10: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما، فإن تساوى تساويا فيهما، و إلّا يتفاضلان حسب تفاوته؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوي فيه أو الاختلاف. و لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال، أو تساويهما فيه مع تفاوت فيه، فإن جعل الزيادة للعامل منهما، أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال، و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد و الشرط معا، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط أقوال، أقواها أوّلها (2).

(1) لا بدّ في الشركة العقدية من كلّ ناحية الاقتصار على المتعارف أو الإذن الخاصّ؛ لأنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا تحقّق عقد الشركة و انعقد موضوع الشركة العنانية، لا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال للبيع في بلد آخر إلّا مع التعارف الذي تكون الموارد و الأماكن و الأزمان فيها مختلفة، و إلّا مع الإذن الخاصّ من المالك الأصلي. و كذا من جهة سائر الخصوصيّات التي يمكن الفرق فيها في المعاملات من جهة الجنس المشترى و البائع و المشتري و مقدار زمان النسيئة، و غير ذلك من الجهات. و لو عيّنا في العقد شيئا خاصّا لم يجز لهما المخالفة عنه إلّا مع الإذن من الآخر، و في صورة التعدّي و التفريط يتحقّق الضمان كسائر الموارد.

(2) لا شبهة في أنّه إذا كانت الشركة العقديّة مطلقة غير معيّنة فيها مقدار الربح و الخسران بالإضافة إلى الشريكين، يكون مقتضى إطلاقها ملاحظة النسبة مع‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست