responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

مثل ما إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة، مع أنّه من المعلوم عدم كون هذا الفرض مراداً لهم، ضرورة أنّه في تلك الصورة لا مجال لدعوى كون ثبوت اجرة المثل و سقوط قسطه من الأُجرة المسمّاة من المسلّميّات و القطعيّات، و ذلك لثبوت التقسيط فيه كما عرفته‌ [1] مفصّلًا، و عليه فمفروض الكلام ما إذا انكشف بطلان الإجارة رأساً لخلل فيها، سواء كان الانكشاف بعد انقضاء المدّة أو في الأثناء، فتعبير المتن أولى من عبارة الشرائع.

ثمّ إنّ بطلان الإجارة تارةً يكون لأجل عدم ذكر الأُجرة فيها أو اشتراط عدمها، و أُخرى يكون لأجل أمر آخر، و قد فصّل بينهما الشهيد قدس سره في محكيّ حواشيه‌ [2]، و استحسنه في المسالك‌ [3]، و قد صرّح به في المتن، بل ربما يستظهر من عبارة الشرائع، حيث قال: سواء زادت عن المسمّى .. [4]، فإنّ ذكر المسمّى قرينة على فرض الأُجرة المسمّاة في العقد، فلا بدّ من البحث في ذلك، و كذا في أنّ ثبوت اجرة المثل هل يختصّ بما إذا كانت المنفعة مستوفاة بتمامها أو ببعضها، سواء استوفاها بنفسها بالمباشرة أو بغيرها بالتسبيب أو يعمّ ما إذا فاتت المنفعة تحت يده تماماً أو بعضاً، بحيث لم يستوف منها شيئاً؟ و كذلك لا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم بثبوت الأُجرة يختصّ بما إذا كانا جاهلين بالفساد و لا يعمّ ما إذا كانا عالمين به، أو كان أحدهما جاهلًا و الآخر عالماً كما هو المحكي عن الأردبيلي‌ [5] و غيره‌ [6] ممّن‌


[1] في ص 287 292.

[2] غاية المراد: 2/ 318.

[3] مسالك الأفهام: 5/ 184.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 182.

[5] مجمع الفائدة و البرهان: 10/ 49 50.

[6] رياض المسائل: 6/ 40، مناهج المتّقين: 310.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الاجاره نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست