مسألة 23: كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة تثبت للمؤجر اجرة المثل
بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة، أو تلفت تحت يده أو في ضمانه. و كذلك في
إجارة النفس للعمل، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل عمله. و الظاهر عدم الفرق في ذلك
بين جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الإجارة و علمهما به. نعم، لو كان البطلان من
ناحية الإجارة بلا اجرة أو بما لا يتموّل عرفاً لا يستحقّ شيئاً؛ من غير فرق بين
العلم ببطلانها و عدمه. و لو اعتقد تموّل ما لا يتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه
اجرة المثل (1).
(1) قال في الشرائع: و كلّ موضع يبطل فيه عقد
الإجارة يجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو
نقصت عنه [1]. و في الجواهر بعد ذلك: بلا خلاف أجده
في شيء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم ذلك إرسال المسلّمات أنّه من القطعيّات [2].
و
الظاهر أنّ مورد عدم الخلاف بل ظهور كونه من القطعيات إنّما هو أصل المسألة بنحو
الإجمال، و إلّا فهي قابلة للملاحظة بالنظر إلى حدودها و بعض الاختلافات الواقعة
فيها، و لتوضيح الحال لا بدّ من بيان صورة المسألة و القيود المأخوذة فيها و موارد
وقوع الاختلاف، فنقول: الظاهر من قوله: «و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة» إنّ
البطلان إنّما يعرض للعقد بعد ما وقع متّصفاً بالصحّة حدوثاً واقعاً، و عليه فلا بدّ
من فرض الكلام فيما إذا عرض له البطلان بعد الوقوع؛