responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76

..........

مقتضى القاعدة.

الثالث: الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كما في المتن، و عليه: فيجوز بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه كصنع المشط منه؛ لأنّه- مضافا إلى جريان سيرة المتشرّعة عليه- يكون على طبق القاعدة و مقتضاها، و ما عن الشيخ في المبسوط [1] من دعوى الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ و حرمة الانتفاع بها غير ثابتة. و شبهة النجاسة في الجميع مندفعة كمانعيّة مجرّد النجاسة عن جواز البيع.

و هنا روايات دالّة على الجواز في بعضها، مثل:

رواية عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [2].

و الظاهر أنّ الراوي هو عبد الحميد بن سعد؛ و هو من رجال صفوان، و قد وثّقهم جماعة، مثل رجال البزنطي و ابن أبي عمير و إن كان الجميع قابلا للمناقشة؛ لأنّ الوثاقة عندهم لا تدلّ على الثبوت واقعا، و قد ناقشنا [3] فيما اشتهر في باب أصحاب الإجماع من تصحيح ما يصحّ عنهم، و قلنا بأنّ العبارات الواردة في شأنهم لا تدلّ على أزيد من الإجماع على وثاقة أنفسهم، و لا دلالة في شي‌ء منها على تصحيح ما يصحّ عنهم بوجه.

نعم، قد مرّ في صحيحة ابن أبي يعفور المعروفة الواردة في بحث العدالة المذكورة


[1] المبسوط: 2/ 166.

[2] الكافي 5: 226 ح 1، تهذيب الأحكام 6: 373 ح 1083 و ج 7: 133 ح 585، و عنهما وسائل الشيعة 17:

171، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 2.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 448- 452.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست