الثالث:
الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كما في المتن، و عليه:
فيجوز بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ و نحل العسل، و كذا الفيل
الذي ينتفع بظهره و عظمه كصنع المشط منه؛ لأنّه- مضافا إلى جريان سيرة المتشرّعة
عليه- يكون على طبق القاعدة و مقتضاها، و ما عن الشيخ في المبسوط [1] من دعوى الإجماع على عدم جواز بيع
المسوخ و حرمة الانتفاع بها غير ثابتة. و شبهة النجاسة في الجميع مندفعة كمانعيّة
مجرّد النجاسة عن جواز البيع.
و
هنا روايات دالّة على الجواز في بعضها، مثل:
رواية
عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو
شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [2].
و
الظاهر أنّ الراوي هو عبد الحميد بن سعد؛ و هو من رجال صفوان، و قد وثّقهم جماعة،
مثل رجال البزنطي و ابن أبي عمير و إن كان الجميع قابلا للمناقشة؛ لأنّ الوثاقة
عندهم لا تدلّ على الثبوت واقعا، و قد ناقشنا
[3] فيما اشتهر في باب أصحاب الإجماع من تصحيح ما يصحّ عنهم، و قلنا
بأنّ العبارات الواردة في شأنهم لا تدلّ على أزيد من الإجماع على وثاقة أنفسهم، و
لا دلالة في شيء منها على تصحيح ما يصحّ عنهم بوجه.
نعم،
قد مرّ في صحيحة ابن أبي يعفور المعروفة الواردة في بحث العدالة المذكورة