[مسألة 7: يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا
إشكال]
مسألة
7: يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال. و أمّا غيرها من أنواع السباع،
فالظاهر جوازه إذا كان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء. و كذا الحشرات بل
المسوخ أيضا إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع
العلق الذي يمصّ الدم الفاسد، و دود القزّ، و نحل العسل و إن كانت من الحشرات، و
كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و إن كان من المسوخ (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
بيع الهرّة التي تكون من السباع و إن كانت كثيرة في المنازل و غيرها، و الظاهر
أنّه لا مانع من الجواز فيه؛ لعدم كونها من الأعيان النجسة، و ثبوت المنفعة
المحلّلة المقصودة لها، و قد نفى الإشكال في المتن عن جواز بيعها، و يدلّ عليه بعض
الروايات، مثل:
موثّقة
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ... و لا بأس
بثمن الهرّ [1].
الثاني:
غير الهرّة من أنواع السباع، و قد استظهر في المتن الجواز إذا كان ذا منفعة محلّلة
مقصودة عند العقلاء، و الظاهر أنّه لا مانع من جواز بيعها، خصوصا جلود بعضها على
ما سيجيء من دلالة بعض الروايات عليه، مثل:
صحيحة
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع و بيعها و ركوبها أ يصلح
ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها [2]، مضافا إلى أنّه
[1] تهذيب الأحكام 6: 356 ح 1017، و عنه وسائل
الشيعة 17: 119، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.
[2] مسائل عليّ بن جعفر: 189 ح 382، و عنه وسائل
الشيعة 17: 172، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 5.