الأوّل:
الدخول فيها و إن كان أصل الشغل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن تولّيه من قبله،
كالأمثلة المذكورة في المتن، و قد حكم فيه في المتن بعدم الجواز و ثبوت الحرمة.
و
يدلّ عليه- مضافا إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهرا
[1]، و إلى رواية تحف العقول المفصّلة المتقدّمة التي حكمنا باعتبار
سندها [2]، المشتملة على قوله عليه السّلام:
«إنّ في ولاية الوالي الجائر دوس الحقّ كلّه، و إحياء الباطل كلّه، و إظهار الظلم
و الجور و الفساد، و إبطال الكتب، و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد، و
تبديل سنّة اللّه و شرائعه، فلذلك حرم العمل معهم، و معونتهم، و الكسب معهم، إلّا
بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدّم و الميتة
[3].
فإنّ
مقتضى إطلاقه حرمة ولاية والي الجائر و إن لم تكن الولاية إلّا في عمل مشروع؛
لاقتضاء طبع ولايته الامور المذكورة لأجل كونه جائرا، كما هو المفروض.
و
مضافا إلى إطلاق بعض الروايات المتقدّمة في مسألة معونة الظالمين [4] روايات مستفيضة بل متواترة، مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم قال: كنّا عند أبي جعفر عليه السّلام على باب داره بالمدينة،
[3] تحف العقول: 332، و عنه وسائل الشيعة 17:
84، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 2 قطعة من ح 1 و بحار الأنوار 103: 45 قطعة
من ح 11، و فيهما و في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 69 «دروس» بدل دوس.