[مسألة 24: لا يجوز مع الاختيار الدخول في
الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر]
مسألة
24: لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر و
إن كان أصل الشغل مشروعا مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، و جمع
الزكاة، و تولّي المناصب الجنديّة و الأمنيّة، و حكومة البلاد و نحو ذلك، فضلا
عمّا كان غير مشروع في نفسه؛ كأخذ العشور و المكوس، و غير ذلك من أنواع الظلم
المبتدعة.
نعم،
يسوغ كلّ ذلك مع الجبر و الإكراه بإلزام من يخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه،
أو عرضه، أو ماله المعتدّ به، إلّا في الدماء المحترمة، بل في إطلاقه بالنسبة إلى
تولّي بعض أنواع الظلم- كهتك أعراض طائفة من المسلمين، و نهب أموالهم، و سبي
نسائهم، و إيقاعهم في الحرج، مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على ماله
إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقا في بعضها- إشكال بل منع.
و
يسوّغ خصوص القسم الأوّل- و هو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه- القيام
بمصالح المسلمين و إخوانه في الدّين، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى
المؤمنين، و دفع الضرر عنهم كان راجحا، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب و
الأشغال لبعض الأشخاص أحيانا إلى حدّ الوجوب، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع
مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلا، و مع ذلك فيها خطرات كثيرة
إلّا لمن عصمه اللّه تعالى (1).
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة للدخول في
الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و فيه فروض: