responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

..........

لكنّ القدر اللازم كما في المتن أنّه إذا كان الأمر دائرا بين الصحّة و الفساد من دون أن يكون هناك حكم تكليفيّ متعلّق بنفس المعاملة، كما إذا دار الأمر بين كون المعاملة واجدة لشرط التأثير، أو فاقدة له، فاللّازم أن يكون عالما بحكم المعاملة و لو عن تقليد، إمّا حين إيقاعها، و إمّا بعد الإيقاع من دون ترتيب الأثر عليها؛ لجريان أصالة الفساد و عدم ترتّب الأثر، و لا مجال لجريان أصالة الصحّة، أمّا بالإضافة إلى صورة عدم الإيقاع بعد فواضح.

و أمّا بالإضافة إلى صورة الإيقاع؛ فلأنّ مجرى أصالة الصحّة إنّما هي الشبهات الموضوعيّة، دون الشبهات الحكميّة المفروضة في المقام، فإذا شككنا مثلا في أنّ العقد الواقع هل يكون إيجابه مقدّما على القبول أم لا؟ و فرض لزوم تأخّر القبول مطلقا، فأصالة الصحّة تحكم بصحّة العقد الواقع. و أمّا إذا شككنا في أنّ العقد الواقع مع غير الصيغة العربيّة قطعا، و شككنا في اعتبار العربيّة مثلا، فلا مجال لإجراء أصالة الصحّة و الحكم بها، كما لا يخفى.

و إذا كان الأمر دائرا بين الحلّية و الحرمة مضافا إلى الصحّة و الفساد، فاللازم أن يكون عالما بحكم المعاملة حين الإيقاع، و لا مجال لإجراء أصالة الحلّية؛ فإنّها و إن كانت جارية في الشبهات الحكميّة و الشبهات الموضوعيّة معا، فكما أنّه يجري فيما إذا دار أمر مائع بين أن يكون خلًّا أو خمرا، كذلك يجري في مثل شرب التتن من الشبهات الحكميّة، كما في المثال المعروف في باب أصالة البراءة من علم الاصول‌ [1].

و الوجه في عدم جريانها في المقام و لزوم الاجتناب عن المعاملة التي يريد إيقاعها مع الشكّ في حلّيتها، هو أنّ جريان أصالة الحلّية و مثلها إنّما هو فيما إذا


[1] فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 46- 49 و غيره.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست