[مسألة 21: يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر
أنواع التكسّب تعلّم أحكامها]
مسألة
21: يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها و المسائل
المتعلّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، و يسلم من الربا، و القدر اللازم أن يكون
عالما- و لو عن تقليد- بحكم التجارة و المعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل و لو
بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة و الفساد فقط، و أمّا إذا اشتبه حكمها من جهة
الحرمة و الحلّية- لا من جهة مجرّد الصحّة و الفساد- يجب الاجتناب عنها، كموارد
الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة، بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما هو كذلك على
الأحوط (1).
(1) كما أنّه يجب على كلّ من يباشر التجارة و
سائر أنواع التكسّب، تعلّم الأحكام الوجوبيّة العباديّة التي قد تتحقّق في ضمنها،
كالخمس بالإضافة إلى ما يرتبط به ممّا يفضل من الأرباح عن مئونة السنة و سائر
الامور المتعلّقة له إذا كان كسبا له، كالمعدن و الكنز و غيرهما، و كالزكاة فيما
إذا تحقّق النصاب في ملكه و كان كسبه متعلّقا للزكاة، كالحنطة و الشعير و الغنم و
الإبل و غيرهما.
كذلك
يجب عليه تعلّم أحكام نفس التجارة و سائر أنواع التكسّب من حيث الصحّة و الفساد، و
من حيث الحلّية و الحرمة كما في الربا، بناء على ثبوت الحرمة التكليفيّة للمعاملة
الربويّة أيضا، و الدليل على وجوب التعلّم في الأمرين واحد، مضافا إلى ما اشتهر في
المقام عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله: الفقه ثمّ المتجر [1]، فلا إشكال في لزوم التعلّم ليعرف
الصحيح من الفاسد و يسلم من الرّبا.
[1] الكافي 5: 150 ح 1، الفقيه 3: 121 ح 519،
تهذيب الأحكام 7: 6 ح 16، و عنها وسائل الشيعة 17: 381، كتاب التجارة، أبواب آداب
التجارة ب 1 ح 1.
و
في بحار الأنوار 103: 117 ح 16 عن روضة الواعظين: 465.
و
في مستدرك الوسائل 13: 248 ح 15265 عن عوالي اللئالي 3: 201 ح 31.