responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236

[مسألة 21: يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها]

مسألة 21: يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها و المسائل المتعلّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، و يسلم من الربا، و القدر اللازم أن يكون عالما- و لو عن تقليد- بحكم التجارة و المعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل و لو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة و الفساد فقط، و أمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة و الحلّية- لا من جهة مجرّد الصحّة و الفساد- يجب الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة، بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما هو كذلك على الأحوط (1).

(1) كما أنّه يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب، تعلّم الأحكام الوجوبيّة العباديّة التي قد تتحقّق في ضمنها، كالخمس بالإضافة إلى ما يرتبط به ممّا يفضل من الأرباح عن مئونة السنة و سائر الامور المتعلّقة له إذا كان كسبا له، كالمعدن و الكنز و غيرهما، و كالزكاة فيما إذا تحقّق النصاب في ملكه و كان كسبه متعلّقا للزكاة، كالحنطة و الشعير و الغنم و الإبل و غيرهما.

كذلك يجب عليه تعلّم أحكام نفس التجارة و سائر أنواع التكسّب من حيث الصحّة و الفساد، و من حيث الحلّية و الحرمة كما في الربا، بناء على ثبوت الحرمة التكليفيّة للمعاملة الربويّة أيضا، و الدليل على وجوب التعلّم في الأمرين واحد، مضافا إلى ما اشتهر في المقام عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله: الفقه ثمّ المتجر [1]، فلا إشكال في لزوم التعلّم ليعرف الصحيح من الفاسد و يسلم من الرّبا.


[1] الكافي 5: 150 ح 1، الفقيه 3: 121 ح 519، تهذيب الأحكام 7: 6 ح 16، و عنها وسائل الشيعة 17: 381، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 1 ح 1.

و في بحار الأنوار 103: 117 ح 16 عن روضة الواعظين: 465.

و في مستدرك الوسائل 13: 248 ح 15265 عن عوالي اللئالي 3: 201 ح 31.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست