responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 379

..........

المقام على الإتيان بالحج بدون طواف النساء، و إن كان أمرا مستقلا خارجا عن الحج جزءا و شرطا. و ليس فيه إلّا الحكم التكليفي بالوجوب.

إن قلت‌: بعد رفع الحكم الإلزامي، و هو الوجوب في المقام عن الصبي و إن كان مميزا، كيف يحكم عليه باللابدّية؟

قلت‌: الحكم الإلزامي و إن كان مرفوعا عنه، إلّا أنه ليس فيه حكم إلزامي فقط، بل يترتب عليه حلية النساء. و السببية حكم وضعي لا يختص بالمكلفين، بل يجري في مثل هذا الصبي- كإتلاف مال الغير الذي يكون سببا لضمانه، و إن كان عن الصبي مرفوع الحرمة- حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ. هذا في الطفل المميز.

و أمّا الطفل غير المميز الذي أحرمه الولي، فالذي قطع به الشهيد هي الحرمة، بدون طواف النساء. و احتمله في كشف اللثام. و يمكن أن يكون الوجه فيه هي الاستفادة من أدلة مشروعية إحرام الولي به، و استحبابه عليه هو أن يفعل به جميع أفعال الحج و ما يعمله الحاج من الأعمال و المناسك و طواف النساء، مضافا إلى ما أشرنا إليه من دلالة النصوص على توقف حلية النساء المحرّمة بالإحرام، بمعنى لزوم تركها على طواف النساء.

فالحكم فيه- كما في المتن- من اقتضاء الاحتياط الوجوبي له. و إن كان يغاير الطفل المميز في عدم الوضوح- كما ذكرنا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست