مسألة
8- طواف النساء و ركعتيه واجبان، و ليسا ركنا. فلو تركهما عمدا، لم يبطل الحج به،
و إن لا تحل له النساء. بل الأحوط عدم حلّ العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له
(1).
(1) قد مرّت الإشارة إلى أن طواف النساء و كذا
الصلاة بعده و إن كانا واجبين إلّا أنهما ليسا بركنين. فلا يوجب الإخلال به- و لو
عمدا- لبطلان الحج. غاية الأمر عدم تحقق الحلية- أي: حلية النساء- بدونه.
و
الوجه في عدم كونه جزءا للحج أو شرطا متأخرا عنه، ما ورد في الروايات الكثيرة من
جعله بعد الحج و خارجا عنه، فإن عنوان البعدية لا يتحقق مع الجزئية.
مثل:
صحيحة
معاوية بن عمار: «و عليه طواف بالبيت»- إلى أن قال:- «و طواف بعد الحج و هو طواف
النساء» [1]. و غير ذلك من الروايات المتعددة.
و
يدل على الصحة- و لو مع الترك- صحيح الخزاز المتقدم الوارد في الحائض التي لم تطف
طواف النساء و لا ينتظرها جمالها، فقال: تمضي فقد تم حجها.
ثم
إن المترتب على طواف النساء، هل هو حلية جماعهن فقط، و إلّا فسائر الأمور المرتبطة
بهن يقع إحلالها قبله، أم تترتب حلية المجموع عليه، فلا يحل شيء من استمتاعهن
قبله؟ وجهان: