responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 337

..........

صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة [1]. و من الواضح انّ النهي لا يكون نهيا تكليفيا بل إرشاد إلى فساد طواف الأغلف غير المختون إذا كان رجلا.

و رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يسلم فيريدان يحج و قد حضر الحج ا يحجّ أم يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن‌ [2].

و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف الّا و هو مختتن‌ [3].

و رواية حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن ا يحجّ قبل ان يختتن قال لا و لكن يبدأ بالسنّة [4]. فلا إشكال في أصل الاعتبار و كذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل و امّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف و قد استظهر من المحقق في الشرائع و بعض أخر عدم الاعتبار في الصبيّ و حكى عن بعض أخر الاعتبار و في المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي و ظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز و غيره و اختار بعض الاعلام قدّس سرّه التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه و بين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني.

و العمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الأغلف لأن غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ و ان كان يمكن ان‌


[1] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الثالث و الثلاثون ح- 1.

[2] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- 2.

[3] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- 3.

[4] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و الثلاثون ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست