responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 336

[الرّابع: ان يكون مختونا و هو شرط في الرجال لا النّساء]

الرّابع: ان يكون مختونا و هو شرط في الرجال لا النّساء، و الأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو احرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصحّ طوافه على الأحوط، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النّساء على الأحوط و تحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف، و لو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه (1).

ترك الاستفصال للجهل و النسيان مع انّ الظاهر بطلان هذه الدعوى لان التعبير الوارد في سؤال الرواية لا يلائم مع النسيان بوجه بل ظاهره خصوص صورة الجهل لكنها شاملة للفروض الثلاثة المتقدمة.

و العمدة في الحكم بالصحة في صورة النسيان عدم نهوض دليل على البطلان فيها فانّ المستند في أصل اعتبار الطهارة ان كان مثل قوله صلّى اللَّه عليه و آله الطواف بالبيت صلاة لكان الدليل على البطلان في صورة النسيان موجودا إلا انك عرفت عدم تماميته سندا و دلالة و العمدة رواية يونس و هي لا تدل على الشرطية في حال النسيان بوجه بل مفادها الشرطية في حال العلم في مقابل الجهل و لو فرض وجود دليل دالّ على شرطية الطهارة مطلقا لكان مقتضى حديث رفع الخطأ و النسيان رفع الشرطية في حال النسيان و بالجملة الظاهر الصحة في مفروض المسألة نعم لو وقعت صلاة الطواف كذلك تكون باطلة.

(1) اعتبار شرطية الختان في صحة الطواف بالإضافة إلى خصوص الرجال واجبا كان أو مندوبا مما نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل عن الحلبي انّ إجماع آل محمد- صلوات اللَّه عليه و عليهم أجمعين- عليه لكن عن المدارك انه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك لكن ذكر صاحب الجواهر: انا لم نتحقّقه و أضاف اليه ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا محقّقا.

و العمدة الروايات الكثيرة الواردة في المقام مثل:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست